شرطة ذي قار تلقي القبض على متهم يدعي الروحانيات
الاولى نيوز / بغداد
أعلنت قيادة شرطة ذي قار، عن إلقاء القبض على متهم يدعي الروحانيات ويستدرج الفتيات لابتزازهن مادياً، مشيرةً إلى أن المتهم من سكنة قضاء الغراف شمال الناصرية.
وقال المديرية في بيان إنه “بتنسيق عال بين مكتب التحقيق القضائي الثالث وشرطة ذي قار تمكن مركز شرطة البلدة وبناءً على شكوى مواطنة من محافظة البصرة أدعت أن شخص ينتحل صفة روحاني يقوم بالنصب والاحتيال على الفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، والتعرف عليهن من خلال الكروبات النسائية وشرح مشاكلهن العائلية وإيهامهن بأنه عالم روحاني مستغلاً قيامهن بتحويل صورهن الشخصية للمتهم، ويقوم فيما بعد بتهديدهن بنشر الصور أو إعطائه مبالغ مالية”.
وأضاف البيان “ومن بين تلك النسوة المشتكية حيث قام المتهم بتهديدها بنشر صورها أو دفع مبلغ مالي قدرة أربعة ملايين دينار عراقي، وفعلاً قامت بتحويل المبلغ على أحد مكاتب الصيرفة “، لافتاً إلى أن ” فريق عمل شكل لمتابعة القضية والقبض على مرتكبيها بالجرم المشهود حيث تم نصب كمين بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية”.
وتابع البيان، أن “فريق العمل القى القبض على متهمة يرمز لأسمها ( ن.هـ .ع) 29 عاما عملها ربة بيت تسكن منطقة الحويزه بقضاء سوق الشيوخ ( 29 كم جنوب مدينة الناصرية ) داخل محل الصيرفة خلال استلام الحوالة المالية, والتي اعترفت أن المتهم ( م.ش.س ) قام باستغلالها مدعيا انه روحاني, تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) وقام بتهديدها بنشر صورها والتي أخذها منها بعد النصب عليها وأخبارها بأنه يقوم بأجراء عمل ( سحر ) لغرض إرجاعها إلى طليقها وطلبت الشكوى ضد المتهم”.
وبين “كما تم القاء على متهم يرمز لاسمه (و.ص .ث ) 22 عاما عمله كاسب يسكن منطقة الحريه بقضاء الغراف لقيامة باستلام حواله مالية بعد اعطاء اسمه من قبل النصاب (م.ش.س) للمشتكية”.
واوضح، “وبعد جمع الادلة النهائية ضد المتهم الرئيسي, تمت عملية مداهمة منزله ويدعى (م.ش.س ) 30 عاما عملة حارس امني (عقد) بشرطة النفط يسكن منطقة الحرية بقضاء الغراف ( 25 كم شمال مدينة الناصرية والذي اعترف بقيامه بعمليات النصب والاحتيال حسب ما جاء بأقوال المشتكيات”.
ولفت البيان، إلى أنه “ضبط بحوزة المتهم مبالغ مالية وخمسة أجهزة موبايل مع أوراق عليها كتابات وطلاسم (أعمال سحر) و (9) عقود لخطوط اتصالات مختلفة “، مؤكداً أنه “تم توقيف المتهم مؤقتااستناداً لأحكام المادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل”.