مجلس الوزراء يعقد جلستة برئاسة نائب رئيس الوزراء وبحضور وزير النفط
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، 7 نيسان 2020 عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط السيد ثامر الغضبان.
وبحث المجلس الوضع الصحي في البلاد والآثار الاقتصادية لحظر التجوال على المواطنين وسبل معالجتها والتخفيف منها .
وقرر مجلـس الـوزراء مايلي :
- تأجيل استيفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية المباعة أو المؤجرة الى المواطنين وفقاً لقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ، من المؤسسات الحكومية كافة ، لحين زوال الظرف الطارئ مع اعفاء المواطن من الفائدة التأخيرية ، بمدة لا تزيد عن 31/7/2020 .
- إعفاء مستأجري العقارات التجارية أو الصناعية أو غيرها التي تعود إلى المؤسسات البلدية من بدلات الايجار المترتبة بذمتهم طيلة مدة الظرف الطارئ .
- تمديد مدة تسديد بدلات ( الايجار أو المساطحة أو البيع ) لحالات الإحالة النهائية التي تزامنت مع قرار فرض حظر التجوال لمدة لا تزيد عن (30) يوما بعد زوال الظرف الطارئ .
- تمديد مدة تسديد بدلات بيع قطع الأراضي السكنية المباعة إلى المواطنين وفقاً لأحكام المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة 2013 ، والتي تعذر على المواطن التسديد خلال المدة القانونية لأسباب خارجة عن ارادته ضمن المحافظات التي انطلقت فيها التظاهرات حصراً بدءا من 1/10/2019 ، لمدة لا تزيد عن (30) يوما بعد زوال الظرف الطارئ ، على ان يكون ذلك بمدة لا تزيد على 31/7/2020 .
- تمديد مدة التسديد لقطع الأراضي السكنية المباعة إلى المواطنين وفقاً لأحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة 2013 ، والتي تزامنت المصادقة والموافقة على بيعها مع قرار فرض حظر التجوال ، لمدة لا تزيد عن (30) يوما، بعد زوال الظرف الطارئ ، على ان يكون ذلك بمدة لا تزيد على 31/7/2020 .
- اعفاء شاغلي ومستأجري العقارات التجارية أو الصناعية وغيرها التي تعود ملكيتها إلى المؤسسات البلدية كافة أو للغير من تسديد أجور خدمات التنظيف طيلة مدة الظرف الطارئ .
- تخويل وزير المالية ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وأمين بغداد ورؤساء دواوين الأوقاف كلٌّ بحسب تخصصه صلاحية وضع الآليات الملائمة لتطبيق ما جاء آنفاً .
وقرر مجلس الوزراء تأجيـل البـتّ فـي مشـروع أرض معسكـر الرشيـد سابقـاً إلـى الحكومـة القادمـة.
كما قرر مجلـس الـوزراء
اعتماد تفسير المادة ( 3/أولاً ) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 ،
بشأن مهام هيئة المنافذ الحدودية بحسب الآتي :
لهيئة المنافذ الحدودية سلطة السيطرة والاشراف والمراقبة على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي ولها في سبيل تحقيق ذلك إصدار الأوامر والتوجيهات التي تضمن انسيابية عمل المنافذ الحدودية وتلتزم تلك الدوائر بالتوجيهات والاوامر الصادرة عن الهيئة ، إلا في حال وجود نقاط خلافية ، يتم عرضها على مجلس هيئة المنافذ الحدودية للبتّ فيها ، استنادًا إلى أحكام المواد (6/اولاً/ب) ، (7/سادساً) و (9/ثالثاً) من ذات القانون،
والزام جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بما فيها المصارف ، بالعمل لمدة (24 ساعة ) في اليوم وتهيئة السبل الكفيلة لذلك،
ويكون دور هيئة المنافذ الحدودية ( رقابيا ، إشرافيا تدقيقيا ، والتحري الأمني ) بما يضمن وحدة إدارة المنفذ الحدودي ، من غير التدخل بالجوانب الفنية مع التأكيد على إحالة المضبوطات الى الجهات المعنية والزامها بإقامة الدعاوى امام المحاكم المختصة كلٌ بحسب تخصصه وإشعار المنفذ بذلك .