المحلية

المحكمة الاتحادية تصدر احكاما حول تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الاثنين، حكمها بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (الاولى نيوز): إنها “نظرت اليوم الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) واصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات (أولاً /1/ ب) و(ثانياً /1 / أ، ب، د) و(ثانياً / 2 / ب) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017”.

وأضافت أن “الفقرة (أولاً /1/ ب) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه (أولاً : دائرة تمكين المراة العراقية وتتكون من الأقسام الآتية: 1- قسم التنمية المجتمعية و يتالف من شعبتين هما :- ب. شعبة النوع الاجتماعي)، أما الفقرة (ثانياً /1 /أ، ب، د) منها فنصت على أنه (ثانياً : 1 .قسم التنمية المجتمعية ويتولى المهام الاتية:
أ. التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية ومكاتب المراة في المحافظات.

ب. ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة والانصاف في عملية التنمية.

د. دراسة الاثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة وضبط الاجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات وبرامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي وتقديم تقارير دورية بذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق بينه ودوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء)”.

وتابعت أن “الفقرة (ثانياً / 2 /ب) نصت على أنه (ثانياً : 2. قسم حقوق المراة ويتولى المهام الاتية : ب. متابعة تنفيذ الخطط و الستراتيجات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي)”، لافتة إلى أن “الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً لكافة السلطات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى