الاتحادية: قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة دستورية
أكدت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة دستورية.
وقالت المحكمة في بيان تلقته (الاولى نيوز): إن “قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد ( 5 و 6 و 14 و 16 و 17 و20 و 39 و 50 ) من الدستور ويمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان”.
وأضافت أن “للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استناداً لأحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية وللمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقاً للوقائع والأدلة والتحقيقات التي يتم إجراؤها من قبلها”.
وتابعت أن “اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشيء لإنهاء العضوية لا كاشفاً لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقاً لأحكام المادة (12) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 الذي يكون كاشفاً لحالة إنهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون” ،مبينة أن “المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحرف والتغيير عليها مما يوجب إنهاء عضويته”.
ولفتت الى أنه “لا يمكن الركون الى أحكام المادة (52) من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة (50) من الدستور لعدم إمكانية استمرار عضويته في المجلس الأمر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية وإسقاطها”.