الاولى نيوز / بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بخصوص قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة أن ذلك لا يتعارض مع الدستور.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (3/ ثانياً) من الفصل الثالث لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والطلب بالغائها”.
وأضاف أن “الطعن انصب على قيام لجنة من مجلس النواب بترشيح اعضاء مجلس المفوضين بداعي أن ذلك يشكل مخالفة لاحكام الدستور العراقي”.
واوضح ” أن “المحكمة وجدت في قرارها الصادر بتاريخ (7/11/2017) بالرقم (88/ اتحادية/ 2017) أن اللجنة المشكلة من مجلس النواب التي تولت ترشيح اعضاء مجلس المفوضين، قد نصت عليها المادة (9/ ثانياً) من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، وأن قيامها بترشحيهم كان ايفاءً بالتزاماتها المنصوص عليها في القانون “.
وتابع ان “الطاعن استند إلى أن اعضاء المفوضية من اصحاب الدرجات الخاصة التي يلزم أن يرشحهم مجلس الوزراء”.
واوضح أن “قرار المحكمة ذكر ان هذا الترشيح لا يتقاطع مع احكام الدستور؛ لأن المرشحين ليسوا من اصحاب الدرجات الخاصة أو وكلاء الوزارة، وانما يتمتعون بامتيازاتهم دون الدرجة المذكورة، وبناءً عليه وجدت المحكمة أن الدعوى غير مؤسسة على سند من الدستور فقررت ردها”.