النزاهة النيابية: تحويل ودائع العراقيين للمصارف اللبنانية جرت على مرتين بمبلغ 4 ملايين دولار
دعا عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعيّ، يوم السبت، الى كشف جميع ملابسات شبهات الفساد في نقل ارصد العراقيين من المصارف اللبنانية الى مصارف عراقية (الرافدين والرشيد).
وقال الربيعي في بيان صحفي إن “نؤكد ما يتم تداوله من محاولة نقل ارصدة العراقيين من مصارف لبنانية الى مصرف الرافدين وتتولى المصارف العراقية تعويض ودائع العراقيين بدلاً من المصارف اللبنانية بعد عجزها عن السداد”.
واضاف “ان عملية التحويل ولمرتين بمبلغ يقارب 4 ملايين دولار تحوم حولها شبهات فساد خطيرة تستدعي هيئة النزاهة الاتحادية والجهات الرقابية لإجراء تحقيقات عاجلة مع البنك المركزي خصوصاً ومصرف الرافدين، وبالسرعة القصوى لكشف من يقف وراءها “.
ودعا الربيعي رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني “للتدخل المباشر لكشف ملابسات هذه القضية امام الرأي العام العراقي وبيان الجهات المشبوهة والمخططات الشيطانية التي تروم غسيل أموال السراق على حساب أموال الشعب العراقي، كما حصل في سرقة الأمانات الضريبية من مصرف الرافدين، حيث هناك تحول نوعي في طرق الفساد الذي كان يتم من خلال مشاريع وهمية او فاشلة او عمولات عليها ، الى طريقة الاستحواذ والاستيلاء المباشر على المال العام”.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي مباشرة الهيئة العليا التحقيق فيها هي عمليَّة نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانيَّة إلى مصرف الرافدين في بيروت.
الهيئة العليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، وفي معرض حديثها عن أول الملفات التي استهلت عملها بالتحقيق فيها، أشارت إلى أنها تجري التحقيق في شبهات فساد بعمليَّة نقل أرصدة العراقيين المودعة في البنوك اللبنانيَّة المتلكئة لمصرف الرافدين – فرع بيروت، فضلاً عن الحساب المصرفي لمصرف الرشيد في البنك المركزي اللبناني.
وتابعت موضحة أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر؛ بناءً على تحقيقاتها في القضيَّة، أوامر باستقدام المدير العام لمصرف الرافدين السابق ومعاونه؛ على خلفية وجود شبهات فساد في عملية نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانية، فيما قرر استدعاء مسؤولين اخرين في البنك المركزي .
ولفتت إلى أن أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تبعه صدور أمر بإيقاف نقل الأرصدة إلى مصرفي الرافدين والرشيد، مؤكدة أنها ستوافي الجمهور بتطورات سير التحقيق في القضيَّة وقرارات الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتهمين، بما يسمح به القانون ولا يخل بسريَّة التحقيق.
وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على أنه: “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.