الوائلي يعلن إجمالي الحاويات المكدسة والكيمياوية المرفوعة من المنافذ
أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الثلاثاء، إجمالي الحاويات المكدسة والكيمياوية المرفوعة من المنافذ.
وقال الوائلي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “الموانئ العراقية ومنافذها البحرية من أكثر المنافذ إدخالاً للبضائع في العراق قياساً ببقية المنافذ البرية والجوية وعلى ضوء ذلك تدخل الكثير من الحاويات بصورة يومية”.
وأضاف، أن “مجلس الوزراء أصدر القرارين (403 لسنة 2019 و 211 لسنة 2020) وتعديلاتهما بإجلاء الحاويات المتكدسة وبذلنا جهوداً كبيرة أسفرت عن إجلاء 3 آلاف و157 حاوية مكدسة من ضمنها مواد كيمياوية خطيرة حفاظاً على سلامة المنافذ والمواطنين”.
وأقر مجلس الوزراء، في 3 آذار الماضي، تعديلات على قراريه (403 لسنة 2019 و 211 لسنة 2020) بشأن تكدس الحاويات في المنافذ الحدودية.
ونصت التعديلات على إخراج الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية التي صدر بها أمر قضائي بالإتلاف وكذلك الحاويات المتكدسة من 1/1/2018 ولغاية 31/12/2021 جميعها، على أن تتولى الجهة الملتزمة دفع تلك العوائد والأجور وتسديدها إلى الشركة العامة لموانئ العراق، والأمر ذاته ينطبق على العوائد والأجور الأخرى المفروضة في المنافذ الحدودية غير الموانئ التي تفرضها وزارة المالية، وإلزام وزارة النقل/ الشركة العامة للموانئ بصرف مبلغ من إيراداتها لسد تكاليف نقل ومناولة الحاويات المتكدسة في حال الإتلاف أو في حال الإهداء.
وألزمَ القرار وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتنفيذ المادة 262 من قانون الكمارك 23 لسنة 1984 وتعديلاته، كون الحاويات المتكدسة التي مضى على وجودها أكثر من 30 يوما أموالا متروكة وبيعها في المزايدة العلنية استنادا لنظام بيع الأموال المتروكة والمصادرة خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار، وإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بإخراج الحاويات المتكدسة خلال 30 يوم عمل وبخلافه ستعد تلك الحاويات أموالا متروكة مع الأخذ بعين الاهتمام تأكيد العمل بقرار المجلس 23 لسنة 2018 المؤكد عليه بالقرار 3 لسنة 2019.
وتضمن التعديل أيضا تأليف لجنة برئاسة ممثل عن قيادة العمليات المشتركة وعضوية ممثلين عن قيادة القوة البحرية، ومديرية الصنف الكيمياوي والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، والشركة العامة لموانئ العراق، والهيئة العامة للكمارك، تتولى مهمة إجلاء الحاويات كافة التي لا تحوي على بضائع كيمياوية خطرة، والتابعة إلى القطاعين العام والخاص، التي تخرجها الجهات المستفيدة من استيرادها وأخذ الإجراءات بإتلافها، حسب الضوابط.