خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية جعل حصة الإقليم بالموازنة مشروطة
كشف خبير قانوني ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن اقليم كردستان حدد حصة مشروطة له بالموازنة المالية.
وقال علي التميمي (الاولى نيوز) نسخة منه ان “قرار المحكمة الاتحادية اليوم ألغى قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، وانه غير نافذ ومجمد ولا يجوز العمل به”.
وبين، ان “المحكمة الاتحادية ألزمت الإقليم بتسديد كافة الاستحقاقات للحكومة الاتحادية عن استخرارج وتصدير النفط الخام، فضلا عن تمكينها في مجال الاستخراج والاستكشاف”.
وأضاف التميمي “كما ألقت المحكمة الاتحادية مسألة متابعة العقود التي تبرمها وزارة الطاقة والثروات الطبيعية في الاقليم على وزارة النفط وديوان الرقابة المالية”.
وأشار الى ان “المحكمة الاتحادية ربطت مسألة الالتزام بالاتفاق النفطي في حصة الاقليم بالموازنة والبالغة ١٧%” مؤكدا ان “هذا القرار خطر جداً خصوصا وانه استند الى مواد دستورية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم الثلاثاء قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وألزمت المحكمة حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.
وأكدت المحكمة ان “لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية (دول وشركات) بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.
كما ألزمت “إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك”.