مقالات

الهيئة القضائية المختصة بالطعون الانتخابية محكمة موضوع أم تمييز

الهيئة القضائية المختصة بالطعون الانتخابية محكمة موضوع أم تمييز؟ – عبد الستار رمضان

الطريق القانوني للانتخابات العراقية الاخيرة مازال يسير في مساره المنصوص عليه في الدستور والقانون، ولا يوجد وقت او تاريخ محدد لاعلان النتائج النهائية، لان الدستور العراقي لسنة 2005 نص في المادة(49/ثالثاً:- تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب)وقد صدرت أثر ذلك العديد من القوانين التي نظمت الانتخابات السابقة، لكن الانتخابات الاخيرة محكومة بقانونين هما(قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم31 لسنة 2019) و(قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020).وقد نظمت المادة(20) من قانون المفوضية طريقة الطعن (أولاً: للحزب السياسي أو المرشح الطعن بقرار مجلس المفوضين خلال (3) ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشره …، ثانياً: يتولى مجلس المفوضين الإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ ورودها اليها. ثالثاً: تبت الهيئة القضائية للانتخابات في الطعن المقدم خلال مدة لا تزيد على(10) عشرة أيام عمل من تاريخ اجابة مجلس المفوضين على الطعن).وقد بدأت مرحلة الطعون والشكاوى الانتخابية بتقديمها الى مجلس المفوضين في المفوضية وحسب المادة(18) أولاً(يتمتع مجلس المفوضين بسلطة البت في الشكاوى المقدمة اليه، ويحيل مجلس المفوضين القضايا الجزائية الى السلطات المختصة ان وجد دليلاً على سوء تصرف يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية)، وبعدها تبدأ فترة الطعون في قرارت المفوضيه امام اللجنه القضائية للانتخابات التي يكون قرارها باتاً.اجراءات متعبةوهنا يُثار سؤال:هل ان الهيئة القضائية المختصة بنظر الطعون في قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بقضايا الانتخابات محكمة تمييز ام محكمة موضوع؟ لان الاجراءات المتبعة ان المشتكي لايمثل ولا يكون له حضور امام مجلس المفوضين ويقوم بتقديم الشكوى فقط والمجلس يبت بها، وعند عدم اقتناعه بالقرار يذهب المشتكي للطعن امام الهيئة القضائية المختصة بالطعون وهي تصدر قراراً باتاً بالطعن.ان الجواب هو:1-ان الهيئة القضائية من اسمها وعنوانها الذي عرفها به القانون(هيئة قضائية) اي ليست محكمة موضوع وليست محكمة تمييز باعتبار انها مشكلة بموجب قانون خاص، ولا تندرج ضمن المحاكم الاعتيادية في العراق لأنها تعمل وتمارس دورها وفق سياق وطريق محدد قد ياخذ ملامح او بعض اختصاصات محكمة الموضوع او محكمة التمييز، الا انها في الحقيقة تبقى بالعنوان والوصف الذي عرفها به القانون بأنها هيئة قضائية مشكلة بموجب قانون المفوضية والذي نصت المادة(19) أولاً(يشكل مجلس القضاء الاعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لا يقل صنف اي منهم عن الصنف الاول للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية. ثانياً: لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين الا امام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة في العملية الانتخابية حصراً. ثالثاً: تعد قرارات الهيئة القضائية للانتخابات باتة).2- ان قرارات اللجنة القضائية بالرغم من انها باته الا انها غير نافذة ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا حسب المادة(93/سابعاً) من الدستور(المصادقة على النتائج النهائية للانتخاباب العامة لعضوية مجلس النواب)، وعليه فانه في حالة عدم مصادقة المحكـــــــمة الاتحادية لأي سبب كان فان النتائج النهائية لا يمكن اعلانها و(قرارات المحكمة الاتحادية العلــيا باته وملزمة للسلطات كافة) حسب المادة(94) من الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى