الإمارات.. الحبس وغرامة مالية طائلة عقوبة الابتزاز الإلكتروني
أوضحت النيابة العامة في الإمارات عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني، وأشارت إلى أن التشريعات المعمول بها تنص على عقوبة تصل للحبس سنتين، وغرامات مالية طائلة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه “طبقا للمادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات”.
وأضافت: “وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار”.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.