حرب يوضح قرار المفوضية استبعاد 20 مرشحاً من الانتخابات: المهلة 72 ساعة
أكد الخبير القانوني طارق حرب، الإثنين، أن استبعاد مفوضية الانتخابات ( 20) مرشحاً من أسماء المرشحين للمشاركة في الانتخابات ليس قطعياً.
وقال حرب في توضيح للقرار وتابعته (الاولى نيوز)،إن “القرار ليس نهائياً ولا قطعياً اذ منح قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 في المادة ( 20) للمرشح المستبعد حق الطعن بقرار مجلس مفوضي الانتخابات الذي تضمن استبعاد المرشح امام الهيئة القضائية الانتخابية على ان يكون الطعن في قرار الاستبعاد الصادر من المفوضية خلال مدة قليلة جداً وهي ثلاثة ايام اي اثنان وسبعون ساعة فقط ومن لم يطعن خلال هذه المدة فإن قرار المفوضيه بالاستبعاد يعتبر نهائياً وقطعياً”.
وأضاف أنه “عند نظر الهيئة القضائية للاانتخابات في طعن المرشح المستبعد خلال مدة الثلاثة ايام التي ذكرناها فالقانون خول الهيئة القضائية حق تأييد قرار المفوضية في استبعاد المرشح ولها ايضاً نقض قرار المفوضية بالاستبعاد وقبول الطعن واعتبار الشروط متوفرة في المرشح”.
ولفت حرب الى أن “قرار المفوضية شابه الخطأ القانوني، وبالتالي تعيد المرشح المستبعد الى قائمة المرشحين في الانتخابات لكي يتنافس مع غيره من المرشحين للفوز في الانتخابات والحصول على مقعد في البرلمان علماً ان مدة صدور حكم من الهيئة القضائية حددهاً قانون المفوضية بسبعة ايام فقط اي على الهيئة القضائية الحكم سلباً او ايجاباً في طعن المرشح المستبعد خلال سبعة ايام فقط علماً ان الاستبعاد يتم بسبب عدم توفر شرط او اكثر من شروط المرشح التي حددتها الماده (8) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020″، موضحاً أن “هذه الشروط هي الجنسية والاهلية والمساءلة والعدالة والجناية والجنحة المخلة بالشرف والشهادة وعدم الاثراء على حساب المال العام وعدد الناخبين وعدم الانتماء للقوات المسلحة”.