القضاء الاعلى يؤكد ان الغاء نتائج الانتخابات ليس من صلاحياته
الاولى نيوز / بغداد
أكد مجلس القضاء الأعلى ، ان إلغاء نتائج الانتخابات ليس من صلاحياته .
وقال المجلس في بيان ” إن اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى الى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره اما سلباً او ايجابياً حسب الادله التي يقدمها صاحب الشكوى فاذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به امام الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة (8) المذكورة انفاً وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 ايام من تاريخ احالة الطعن اليها وهي اما تؤيد القرار المطعون به او تنقضه حسب الوقائع والادله التي يقدمها الطاعن وهذا الاسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الاسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولايمكن تخطيه الى اسلوب اخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند اليه في ذلك”.
وبين انه ” لايوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بالغاء نتائج معينة سواء داخل العراق ام خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لايوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات”.
وتابع ” كما معلوم للكافة ان القضاء يصدر قراراته استناداً الى نصوص في القانون تجيز له اصدار القرار باتجاه معين وبدون هذه النصوص لايمكن اتخاذ قرار مطلق بناءاً على معلومات يتم تداولها في وسائل الاعلام او لمجرد ترضية لرغبة معينة مع الاشارة الى ان مجلس النواب هو من شرع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( 45) لسنة 2003 حيث نصت المادة (5) من هذا التعديل على الغاء المادة (38) وان يتم اجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني وبذلك فقد الغى مجلس النواب بموجب هذا التعديل عملية العد والفرز اليدوي “.
اما بخصوص ادعاءات التزوير أكد ان “المادة (8) الفقرة اولاً من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 فقد نصت على ( السلطة الحصرية ) لمجلس المفوضين بخصوص احالة اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة ولايجوز لاي جهة كانت مخالفته”.
واوضح ” اما في حال وجود شكوى بالتزوير تنسب الى مجلس المفوضين فان ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك الى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الادلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته الى من قام به وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق احكام قانون العقوبات التي تعاقب اما بالسجن او الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة”.
واشار الى ” ان عدد الشكاوى المقدمة الى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ (1881) شكوى اما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت الى الهيئة القضائية لغاية يوم 4/6/2018 بلغت (1221) سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة (10) ايام من تأريخ احالتها على الهيئة القضائية”.
واضاف ” اما بخصوص بقية الطعون المتبقية فان الهيئة القضائية بانتظار احالتها اليها من مجلس المفوضين ليتم حسمها ضمن المدة القانونية أي 10 ايام حسب نص المادة (8) الفقرة سادساً من قانون مفوضية الانتخابات”.