شمول المخطوفين والمفقودين بقانون مؤسسة الشهداء
كشف مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي عن شمول المفقودين والمخطوفين بقانون المؤسسة.
وقال المندلاوي في تصريح صحفي، إن “الفقرة سابعاً من المادة 13 من التعديل الأول لقانون رقم 57 لسنة 2015، عاملت المفقود والمخطوف معاملة الشهيد إذا كان ذلك نتيجة عمل إرهابي، ويمكن لذويه تسلم راتب الشهيد لحين وفاته حكماً عن طريق المحاكم العراقية”.
وأضاف أن “الاخبارات إذا كانت موجودة من ذوي المفقود أو المخطوف فتدون أقوال المدعي بالحق الشخصي ابتدائياً في مراكز الشرطة أو في المحاكم المختصة، ويتم ترويج المعاملة وتحويلها الى اللجان الفرعية صاحبة الاختصاص لإصدار القرار المناسب بذلك “.
وبين المندلاوي أن “الآلاف من المعاملات روجت لمخطوفين عبر اللجان الفرعية في جميع المحافظات، والتي أبوابها مفتوحة دائماً لذويهم”، مستدركاً أن “هناك مفقودين هم في الأصل إرهابيون، إذ تعرض أسماؤهم على الجهات الأمنية للتأكد من سلامة موقفهم من ذلك”.
وأشار الى “وجود مشكلة تتعلق بعدم مراجعة ذوي المفقود أو المخطوف الدوائر الرسمية لترويج المعاملات عبر اللجان الفرعية مما يؤدي الى تأخيرها أو فقدانهم لحقوقهم على مدى السنوات الماضية”، مؤكداً “استحداث لجنة فرعية ستفتتح قريباً في قضاء الفلوجة لتكون ثالث لجنة بعد لجنتي الرمادي وراوة، والتي ستسمح لأهالي الشهداء والمصابين والمفقودين والمخطوفين بترويج معاملاتهم بحسب ما يقتضيه القانون”.