اعلنت وزارة المالية ، الجمعة المصادف ٢٠٢١/٤/٣٠ عن توضيح لضوابط التقديم على اجازة الخمس سنوات التي وردت ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١.
واوضحت دائرة الموازنة انه ورد نص ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ المادة /٢٦-اولا التي تنص ” للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله وبناء” على طلب الموظف منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين أجازة براتب أسمي لمدة خمس سنوات ، وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف المجاز العمل في القطاع الخاص استثناء من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( ١٤ ) لسنة ١٩٩١ المعدل وفقا الضوابط التي اصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / ۲۰۱٩ “.
حيث يحق للموظفين” الذين تم منحهم اجازة اربعة سنوات حسب المادة ٣٨-اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنه ٢٠١٧ و انهى مدة الاجازة وتم مباشرتهم بوظائفهم، شمولهم بمنحهم اجازة خمس سنوات براتب اسمي وحسب المادة ٢٦- اولا من قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ ولمرة واحدة فقط .