القانونية النيابية تحدد موعدين متوقعين للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية
حدد نائب رئيس اللجنة القانونية، النائب محمد الغزي، اليوم الخميس (11 آذار 2021)، موعدين متوقعين لعرض قانون المحكمة الاتحادية في البرلمان والتصويت عليه، بعد حسم الخلافات.
وقال الغزي في تصريح صحفي تابعته (الاولى نيوز)،إن “مجلس النوّاب صوّت في جلستين سابقتين على 21 مادة من القانون، ولم تتبق لدينا سوى ثلاث مواد”.
وأضاف، أن “مادتين من المختلف عليها اُتفق عليها، ولم تتبق لنا سوى مادة واحدة التي ستشهد حولها اجتماعات ومناقشات ونستطيع أيضاً الانتهاء لكي نعقد جلسة حاسمة للقانون، أما يوم السبت أو الاثنين المقبلين”.
ولفت إلى أن “مجلس النواب ماض نحو التصويت على القانون، وقد شهدت اللقاءات الأخيرة تقارباً واضحاً في وجهات النظر، وقد أخذنا بمخاوف الأقليات، وسنعمل على سن نصوص تضمن حقوقهم”.
وأشار إلى أن “هذا القانون يكتسب أهميته التشريعية لاسيما مع التوجه لإجراء انتخابات مبكرة في شهر تشرين الأول المقبل، والإسراع في تشريعه يأتي لضمان وجود الجهة القضائية العليا التي تتولى المصادقة على النتائج وفق ما ذهب إليه نص المادة 93 من الدستور”. وكان مجلس القضاء الأعلى، قد عقـد، الثلاثاء (9 آذار 2021)، جلسته السادسة حضورية والكترونية وناقش مجريات تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، فيما أوضح بشأن الخلافات حول المواد المتبقية من القانون.
وقال المجلس في بيان تلقته (الاولى نيوز)،إنه “يثمن ويدعم جهود مجلس النواب في اقرار هذا القانون الذي طال انتظاره ومنذ 2005 ويعد ذلك انجازاً تاريخيا لمجلس النواب بدورته الحالية”.
وأضاف، أن “اختلاف وجهات النظر التي برزت منذ بدء عملية التصويت على مواد قانون المحكمة الاتحادية وخصوصاً المواد المتبقية التي تعثر اقرارها تتحمل مسؤوليتها المحكمة الاتحادية الحالية التي ادخلت القضاء الدستوري في حالة فراغ دستوري بإلغاء المادة (3) من الامر رقم (30) لسنة 2005 بموجب قرارها المرقم (38) بتاريخ 21 /5 /2019“.
وأوضح، أن “هذه المادة كانت تحدد آلية الترشيح وتعيين رئيس واعضاء المحكمة مخالفة بذلك احكام المادة (130) من الدستور التي قضت ببقاء التشريعات النافذة معمولاً بها مالم تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام الدستور الامر الذي عطل المحكمة عن العمل منذ اكثر من سنة”.
وتابع المجلس، أنه “لو كانت تلك المادة نافذة حالياً كان من الممكن معالجة النقص الحالي في نصاب المحكمة بان يرشح مجلس القضاء الاعلى بالتشاور مع مجلس القضاء في اقليم كردستان اثنين من القضاة الى رئيس الجمهورية لمعالجة الخلل في النصاب وبدون ان ندخل في اشكاليات واختلاف وجهات النظر بخصوص المواد المتبقية التي لم تقر الى الان والتي تتعلق باشتراك خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون بعضوية المحكمة من عدمه”.
وأكمل بيان المجلس، أنه “إزاء وجود حالة الفراغ الدستوري واقتراب موعد الانتخابات القادمة التي تستوجب وجود محكمة مكتملة النصاب للمصادقة على نتائج الانتخابات فان مجلس القضاء الاعلى وبحكم مسؤوليته الدستورية بموجب المادة (89 و 90) من الدستور في ادارة شؤون الهيئات القضائية ولكون المحكمة الاتحادية هي احدى هذه الهيئات فان مجلس القضاء الاعلى يرغب في ابداء الرأي بذلك”.
وأشار البيان، إلى أنه “رغم ان رأي المجلس في أن دور خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون هو القصد منه تقديم الخبرة والمشورة للمحكمة في مجال الاختصاص سيما وان القضاة هم بالأصل ايضا لديهم معرفة بالفقه الاسلامي وموضوع الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية لكن بسبب الحاجة الضرورية لإقرار المواد المتبقية من القانون بناء على رغبة اغلبية اعضاء مجلس النواب باشراك خبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون في عضوية المحكمة باعتبارهم أعضاء أصل فيها وليس مجرد خبراء”.
وأكد المجلس أن “القضاء الاعلى يقترح على مجلس النواب فكرة وسطية بين رؤية مجلس القضاء الاعلى ورؤية اغلبية اعضاء مجلس النواب بهذا الخصوص تتلخص بالآتي:
الاصل ان تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وسبعة قضاة للنظر في اختصاصها الوارد في المادة (93) من الدستور.
ويشترك خبراء الفقه الاسلامي في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام استناداً لأحكام المادة (2/اولاً /أ) من الدستور.
ويشترك فقهاء القانون في عضوية المحكمة الاصل في الدعاوى المتعلقة بدستورية التشريعات التي قد تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور استناداً لأحكام المادة (2/اولاً/ب و ج) من الدستور.
واختتم المجلس بيانه بالقول: “بذلك تصبح مسألة إقرار المواد المتبقية من القانون ممكنة”.