السوداني يصدر بيانا حول مجريات الدعوى المقاومه لرفض تجديد رخصة شركات الهاتف النقّال
اصدر عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بيانا اوضح فيه آخر مجريات الدعوى القضائية المرفوعة رفضا لتجديد رخصة عمل شركات الهاتف النقال في البلاد.
وقال السوداني، بحسب البيان الذي تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، أنه “بعد صدور قرار محكمة إستئناف بغداد / الكرخ الإتحادية بتاريخ 23 /12/ 2020 وهو القرار الذي يقضي بفقرة حكمية تنص على تأييد الحكم الإبتدائي ورد الطعون الإستئنافية ، وقد وجدنا في نص القرار فقرة مناقضة للفقرة الحكمية إذ نصت على عدم وجود مانع قانوني لتجديد رخصة الهاتف النقال إستناداً الى قرار مجلس الأمناء في 24 / 11 / 2020”.
واضاف، انه “على هذا الأساس قدمنا لائحة تمييزية بتاريخ 10 / 1 / 2021 بواسطة السيد رئيس محكمة استئناف الكرخ الاتحادية الى السيد رئيس محكمة التمييز الإتحادية (الهيئة الموسعة) أوضحنا فيها أن هذا القرار يؤسس الى سابقة قضائية، إذ نجد ولأول مرة أن الهيئة الإستئنافية تخرج من نطاق قانون المرافعات بالمادتين 192 و 193 اللتين نصتا وبشكل واضح على مهام هذه الهيئة عند تناولها للقرار الصادر من محكمة البداءة “.
ونوه من خلال البيان قائلا، “كلنا ثقة وأمل بأن القضاء العراقي ، وبالتحديد الهيئة التمييزية الإتحادية الهيئة الموسّعة، سوف تدرس الموضوع بعناية تامة وتعي جوهر الدعوة المقامة ضد الأطراف المدعى عليهم والمتعلقة بأداء شركات الهاتف النقّال ، وهذا ما تم إثباته في الدعوى أمام قاضي البداءة.
وذكر، إن “هذه الشركات لا تستحق التجديد وذلك لعدم تنفيذها للإلتزامات المالية والفنية والقانونية والإدارية المنصوص عليها في عقد الترخيص الأصلي ، والشواهد كثيرة بدءاً من الخدمة المتردية من قبلها وآنتهاءً بالديون المترتبة عليها والتي لا نعرف مصيرها ومقدارها على الرغم من صدور قوانين الموازنة وآخرها قانون توفير العجز المالي”.
وشدد على ان “وجود مجلس الامناء لهيئة الاعلام والاتصالات حاليا مخالف للقانون والدستور وقد اشار قرار حكم البداءة الى ذلك لانه يستمد وجوده من تصويت مجلس النواب عليه ومازالت هذه المخالفة مستمرة الى الان وبالتالي قراراته باطلة دون تصويب وضعه القانوني ومنها قرار ١١/٢٤ الذي اشار اليه قرار محكمة الاستئناف والقرارات التي ستلحقه وبالتالي لايمكن تصور وجود رضا المرخص ووجود مجلس الامناء على هذا الحال ورضا المرخص هو السند القانوني الوحيد للتجديد ومنحه هو حق حصري للمواطن بواسطة ممثلي الشعب حسب السياقات الدستورية “.
وقال، إننا “على ثقة بأن القضاء العراقي سوف يضع مصلحة الدولة والمال العام بنظر الإعتبار وينهي هذا المسلسل الذي استمر منذ عام 2007 ولغاية الآن والذي يراد له من قبل المستفيدين منه أن يستمر لغاية عام 2030 بعد ان سعت هذه الشركات الى ايهام الرأي العام بعدم وجود بديل لها وان عدم التجديد سوف يؤدي الى انقطاع خدمات الاتصال والانترنت وهذا امر غير صحيح وخاطئ”.
واختتم السوداني قائلا إن “هذا القطاع تأثر كثيراً بسبب الشركات الفاشلة ممّا أدى إلى وضع العراق في ذيل قائمة التصنيف العالمي في مجال خدمة الهواتف النقالة الأمر الذي يحتاج الى إنهاء وجود هذه الشركات والتوجه إلى الشركات العالمية الرصينة لغرض حماية وتأمين المال العام وتوفير أفضل خدمة للمواطن وأكثر منفعة للدولة” .
والوضح السوداني، ان الهيئة الاستئنافية خالفت الصلاحيات القضائية المنوطة بها حيث أيدت الحكم البدائي من جهة ، وأعطت من جهة أخرى حقاً للمستأنف بتجديد الرخصة بما يتعارض مع قرارها بتأييدها الحكم البدائي بالدعوة المرقمة 1918 / ب / 2020 بعدم التجديد بما شاب القرار تعارض واضح بإلغاء التجديد للرخص وتجديد الرخص” .
وبين انه “لقد حرصنا على دراسة الموضوع بكافة أطره القانونية ، وأخضعنا هذه اللائحة لنقاش مستفيض مع الأخوة من قضاة متقاعدين وأساتذة في القانون ومحامين ، وقد أدار فريقنا القانوني النقاش للوصول إلى هذه اللائحة والتي قدّمناها بشكل مشترك من خلال الوكيل القانوني لرئيس مجلس النواب العراقي إضافة لوظيفته ومن خلال موكلنا المحامي محمد مجيد الساعدي” .
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إن “محكمة الإ ستئناف إعتمدت على المخالفة الصريحة المرتكبة من قبل هيئة الإعلام والإتصالات بقرارها في 24 / 11 /2020 حيث خالفت الأمر الولائي الصادر في 25 / 8 / 2020 من قبل محكمة بداءة الكرخ والمتضمن إيقاف إجراءات تأسيس وتمديد وتجديد رخص عمل شركات الهاتف النقال (لحين حسم موضوع الدعوى )”.
واشار الى انه “ثم جاء قرار محكمة البداءة والذي على أساسه أوقفت جميع الإجراءات ومنع أي تصرف من قبل الأطراف المدعى عليهم ، وبالتالي يصبح المخالف لذلك تحت طائلة قانون العقوبات النافذ وفق المادة 329 / 1 الخاصة بعرقلة الأحكام القضائية” .
مبينا إن “وجه الجريمة هنا يكمن في أن محكمة بداءة الكرخ عندما أصدرت أمرها الولائي القاضي بإيقاف العمل بعقود التراخيص وهو أمر إعدادي تحفظي وأردفته بقرارها الحاسم للدعوى بالعدد 1918 / ب/2020 واجب التنفيذ لحين نقضه من المحكمة أعلاه. وبذلك يكون مجلس الأمناء مغلول اليد ومسحوب الصلاحيات في هذه النقطة بالذات وهو تجديد عقود التراخيص وبالتالي فإن إجتماع مجلس الأمناء وإصداره قراراً آخر غير القرار السابق بمضمون الدعوى يتضمن فعلاً منهياً عنه ويعتبر الركن المادي لجريمة عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية أعلاه ، وهذا الأمر هو الذي دفعنا لتحريك دعوى جزائية بذلك أمام المحكمة المختصة في يوم 27 / 12 / 2020. حيث أقمنا الشكوى الجزائية أمام قاضي النزاهه في محكمة استئناف الرصافة ضد رئيس مجلس الأمناء واعضاء المجلس لمخالفتهم الأمر الولائي وقرار محكمة البداءة وهو يمثل عرقلة في تنفيذ الأحكام القضائية”.