نقيب الصحفيين يقترح إعادة صياغة نص حرية الرأي والتعبير في القانون
أكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، اليوم الأحد، أن حرية الرأي والتعبير ليست مطلقة لكل الوسائل، فيما اقترح إعادة صياغة نص حرية الرأي والتعبير في القانون.
وقال اللامي، في كلمة له خلال جلسة الاستماع المنعقدة في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي تابعته (الاولى نيوز ): إن “القانون بشكله الحالي مخالف للمادة 38 من الدستور، ولم يطلب المشرع أن ينظم ذلك بقانون، فقط الفقرة 3 المادة 38 والتي تحدثت عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وينظم ذلك بقانون وهي اول مخالفة دستورية”.
وأشار، إلى أن “حرية الرأي والتعبير ليست لكل الوسائل مطلقة وترك الأشياء المخالفة للقضاء”، مبيناً، أن “الآداب العامة لايقصد بها الآداب المطلقة، إذ يوجد قضاء وقانون العقوبات ومواد دستورية واضحة والتعبير عن الرأي مكفول للجميع وهذا أول تحفظ لأن القانون تحدث عن حرية الاجتماع والتظاهر السلمي فقط وينظم ذلك بقانون”.
وأضاف اللامي، أن “حرية التعبير هي حق دستوري، والكثير من دول الجوار نصت على أن تكفل الدولة حرية التعبير وأن يعبر المواطن عن رأيه بالكتابة وسائر وسائل التعبير بشرط أن لايتجاوز حدود القوانين المشرعة النافذة في الدولة العراقية أو أية دولة اخرى “.
وأوضح، أن” حرية الرأي والتعبير دائما ترد بصياغة واحدة في كافة التشريعات لكن المسودة اغفلت النص على حرية التعبير وهي اساس وجوهر حرية التعبير”، مقترحاً “إعادة الصياغة بالنص على حرية الرأي والتعبير”.
وتابع، أن “أهم مظاهر حرية الرأي والتعبير هو حرية الصحافة ويجب ان يتم تضمينها في مسودة القانون وتكون نصا واضحا”، لافتاً الى، أن “المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 تنص أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق الحرية في اعتناق الآراء دون مضايقة والتماس الأنباء والآراء وتلقيها ونقلها للآخرين بأي وسيلة دون اعتبار للحدود”.
وأردف، أن “المادة 38 من وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للامم المتحدة عام 1966 نصت: إن لكل انسان حق في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التعبير لكل انسان ويشمل هذا الحق حرية التماس مختلف ظروف المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها دون اعتبار للحدود، علما ان العراق اقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان وصادق على وثيقة العهد الدولي للحقوق في قانون رقم 193 لسنة 1970 وتم الاصديق في الوقائع العراقية 1970 مايعني ان لهاتين الوثيقتين الدوليتين قوة قانونية في العراق وهي متعلقة بتشريع داخلي مازال نافذا وملزما للسلطات والمحاكم والقضاء يطبق هذه النصوص”.
ونوه بأن “المسودة فيها تراجع كبير ولاتتوافق مع المعايير الدولية حتى بعد التعديلات”، مبينا ان “التشريعات الدولية تضع حتى الوصول للمعلومات في تشريع مستقل ومفرد ليس ضمن مجموعة افكار”.
واكد، “اصدار تشريع مستقل بحق الوصول للمعلومات”، مبينا أن “حق عقد الاجتماعات العامة هو حق دستوري لكن ينظم بقانون وحتى الآن لايوجد قانون”.
واختتم، “يفترض الحديث الآن عن قانون حرية الوصول للمعلومات وقانون آخر حرية الاجتماع والتظاهر السلمي”.