مجلس القضاء: المحكمة الاتحادية لا تملك صلاحية إلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان (وثيقة)
أربيل، إقليم كوردستان، العراق (GOV.KRD) – أصدر مجلس قضاء إقليم كوردستان، في 30 أيار (مايو) 2022، بياناً بشأن العمليات المتعلقة بالنفط والغاز، وتطرق فيه إلى قانون النفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية وفق القانون، وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية غير دستورية، ولا تملك صلاحية إلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان.
وأوضح البيان أن إجراءات حكومة إقليم كوردستان بشأن عملية النفط والغاز متوافقة ومطابقة للدستور العراقي لسنة 2005، وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم (22) لسنة 2007 الصادر عن برلمان كوردستان لا يتعارض مع الدستور العراقي.
ولم تحدد عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وتصديرهما، على أنها اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية كما هو منصوص عليه في المادة 110 من الدستور العراقي، لذلك تظل نصوص قانون النفط والغاز سارية.
ووفقاً للمادة 112 من الدستور العراقي، تدير الحكومة الاتحادية النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني، مع تخصيص حصة للمناطق المتضررة التي حرمها النظام السابق.
وتشمل المادة 112 فقط الحقول الحالية، مما يعني تلك التي كان لها إنتاج تجاري قبل الاستفتاء على الدستور العراقي في آب 2005، وهذا يعني أنه بعد هذا التاريخ، ستندرج عملية النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصرية لإقليم كوردستان، وعليه فإن نصوص قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان – العراق رقم (22) لسنة 2007، مع تعريف (الحقل الحالي) في المادة الأولى من القانون المذكور، تتماشى مع أحكام الدستور العراقي ولا تتعارض معها.
وبموجب المادة 92/2 من الدستور العراقي، يتعين على مجلس النواب إقرار قانون لإنشاء المحكمة الاتحادية العليا، ولكن لم يتم تمرير مثل قانون كهذا لغاية الآن، لذلك لا توجد محكمة اتحادية في العراق تأسست استناداً إلى الدستور، إذ أن المحكمة التي أصدرت قراراً في 15 شباط 2022 بإلغاء قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كوردستان رقم (22) لسنة 2007، لا تملك أي سلطة دستورية، وبالتالي لا يزال قانون النفط والغاز لإقليم كوردستان سارياً.