السياسية

ماذا تعرف عن المادة 81 من الدستور العراقي الخاصة بخلو منصب رئيس الوزراء؟

تنشر (الاولى نيوز)، اليوم الثلاثاء، نص المادة 81 من الدستور العراقي والتي تتعلق بخلو منصب رئيس مجلس الوزراء.

وتتكون المادة (81) من الدستور العراقي، من فقرتين (أولاً) و (ثانياً)، إذ جاء فيها:

أولاً:- يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.

ثانيا:- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند “اولاً” من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً ووفقا لأحكام المادة (76) من هذا الدستور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى