كتلة نيابية تطرح 14 مقترحاً بشأن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
طرحت كتلة النهج الوطني، الثلاثاء، 14 مقترحاً بشأن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه.
وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، إن “من الضروري التوازن بين حفظ الحريات الخاصة والعامة وصيانة الامن والنظام الاجتماعي العام لكي لايحصل افراط او تفريط يتجاوز حق الفرد اوالمجتمع المكفول دستورياً”.
وأكد، “ضرورة التناسب بين المخالفة او الجريمة والعقوبة المقررة عليها ، فاذا كانت العقوبة مبالغ فيها فستخرج من حد العدالة”، لافتاً إلى “ضرورة ان يصون القانون الرقابة والمساءلة الشعبية على السلطات ونقدها وتقويم أدائها بالوسائل والأساليب المقرّة قانونيًا”.
وأشار، إلى “أهمية أن يشرك القانون بين جرائم متعددة في طبيعتها ومختلفة في شدة الضرر بعقوبة واحدة وهو ما يجعل فعل شديد الضرر بعقوبة اقل مما يستحق ويجعل مخالفة بسيطة بعقوبة اشد مما تستحق”.
وشدد، على “ضرورة تحديد التعاريف بحدود تامة واضحة بعيدا عن المفاهيم المجملة القابلة لكثرة التفسيرات وتعدد التقديرات في مقام التطبيق والتنفيذ”، مضيفاً: “وأن يجعل القانون استعمال الأجهزة الإلكترونية في ارتكاب الجريمة بتمام أركانها والشروع باستعمال الأجهزة دون وقوع الجريمة بعقوبة واحدة”.
ولفت، إلى “ضرورة أن يفرض القانون عقوبة السجن المؤبد لمن استخدم الأجهزة الإلكترونية بقصد ارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها ، وهذا المفهوم عمومي فكما انه يشمل من يقود فعل ميداني على الأرض يهدد وحدة وسلامة البلاد قد تشمل من ينشر مقالا فيه افكار تعارض وحدة البلاد ، ومن الواضح ان الفرق بين آثار وضرر الفعلين كبير فلا يمكن ان يشملا بنفس العقوبة”.
وتابع: “تذكر احدى المواد عقوبة السجن المؤبد لمن استخدم الأجهزة الإلكترونية بقصد إضعاف الثقة بالنظام الإلكتروني للدولة وهذا معنى واسع لابد من تعيينه بافعال موصوفة بدقة ولايترك على إجماله وعموميته المفضي لتطبيقه على افعال متباينة الضرر بعقوبة متماثلة”.
وأردف بالقول: “ويفرض عقوبة على من تسبب خطأ في تلف او تعطيل جهاز الحاسوب وهو معهود له مهمة التشغيل او الإشراف على جهاز الحاسوب ، وهذا يعني انه مأذون بالعمل واخطأ لسبب فني فهل تكون عقوبته الحبس لمدة لاتقل عن سنة ؟ والصحيح انه اذا باشر مهمة التشغيل والإشراف ولم يكن مؤهلا ولم تتوفر لديه الخبرة والشروط اللازمة للعمل فعندها يعاقب”.
واستطرد: “تفرض عقوبة على من انتفع بدون وجه حق بخدمة الاتصالات عن طريق شبكة المعلومات او احد اجهزة الحاسوب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ، وهذا العمل وان كان مخالفا وتجاوزا على الآخرين وتصرفا في ممتلكاتهم دون رضاهم ولكن العقوبة مبالغ فيها على مثل هذا الفعل بمجرده”.
وأوضح: “يقيد القانون سريان القانون على الجرائم المنصوص عليها بشرط ان تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج العراق ، ومادامت هي جرائم وفق القانون العراقي فيطبق عليها القانون بغض النظر عن كونها مجرّمة خارج العراق ام لا”، لافتاً إلى ان “احدى المواد تساوي في العقوبة بين من اطلع فقط على محتوى موقع إلكتروني او نظام معلوماتي او احد اجهزة الحاسوب وبين من ارتكب جريمة نسخ المحتوى او ألغى بيانات ومعلومات الغير او حذفها ، ومن المعلوم ان اختلاف الأفعال يقتضي اختلاف العقوبة المفروضة عليهما”.
واستدرك بالقول: “احدى المواد تذكر عقوبة على جريمة وتنص على إيقاع نصف عقوبة الجريمةوإن لم تقع الجريمة ولم تتحقق ولم ينتج عنها ضرر فردي او اجتماعي”، خاتماً بالقول: “يفرض القانون نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة في حال الشروع وان لم ينتج ضررافرديااواجتماعيًا ،وهذا الإطلاق على كل شروع يعد مبالغة في العقوبة”.