قرار حكم بالسجن لسبع سنوات بحق عضو سابق في مجلس محافضة نينوى
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتِّحاديَّـة عن صدور قراري حكمٍ مُنفصلين بالسجن مدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ عضوٍ سابقٍ في مجلس محافظة نينوى؛ وذلك لمُخالفتها تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة.
وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أشارت إلى إقدام المُدانة عضو مجلس محافظة نينوى على مخالفة المادة (2/ ثالثا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (1 اسنة 2007) من خلال شراء مُحوِّلاتٍ كهربائيَّةٍ بشكلٍ مباشرٍ بدل الإعلان عن ذلك للحصول على العرض الأنسب، فضلاً عن تجاوز الكلفة الماديَّة للمبلغ المُحدَّد للمناقصة وفق تعليمات الموازنة العامَّة لعام2007، وعدم استحصال موافقة اللجنة القانونيَّـة في مجلس الوزراء.
وتابعت إن المدانة خالفت المادة (2/ ثالثاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة أعلاه عبر اعتماد أسلوب توجيه الدعوات لتنفيذ عمليَّـة نقل (20) سيارة إسعافٍ من محافظة البصرة إلى نينوى، لافتة إلى قيامها بصرف مبالغ ماليةٍ لعددٍ من دوائر محافظة نينوى خلافاً للتعليمات، وأن تلك الأفعال أدَّت إلى إلحاق الضرر بالمال العام بأكثر من نصف مليار دينار.
وبيَّـنت الدائرة إنَّ محكمة جنايات نينوى – الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين المتمثلة بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وإفادة المُمثلين القانونيِّين لمجلس محافظة نينوى ودائرة الصحة ومديرية توزيع كهرباء نينوى، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدانة، مُوضحةً أن المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المدانة بالسجن لمدة سبع سنواتٍ عن كلِّ قضيةٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقِّها، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرارين الدرجة القطعيَّة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف شباط الماضي عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن المُدانة خمسة عشر عاماً؛ لقيامها بصرف مبالغ ماليَّةٍ بشكلٍ مُخالفٍ للقانون.