اولا/
1-الموافقة على شراء جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من شركة فايزر الامريكية لصناعة الادوية ، بحسب ما مبين في اتفاقية تصنيع وتوريد بين شركة فايزر اكسبورت بي.في، ووزارة الصحة العراقية ومبلغها وفقا لشروط التعاقد.
2-التزام حكومة جمهورية العراق بضمان التزامات وزارة الصحة بما فيها التعويضات.
3-تخويل السيد وزير المالية صلاحية توقيع خطاب ضمان التزامات وزارة الصحة نيابة عن حكومة جمهورية العراق.
ثانيا/ اقرار الخطة الوطنية لاعادة النازحين الى مناطقهم الاصلية المحررة.
ثالثا/ الموافقة على مقترح وزارة التخطيط بشأن التعاون الدولي في المجال الانمائي بحسب الاتي:
-التزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لوضع الية العمل التي تصدرها وزارة التخطيط بشأن الاشراف والمتابعة مع المنظمات والوكالات الدولية، وحصر الموضوع في المجال التعاوني الانمائي فقط بدائرة التعاون الدولي، وتزويدها بالبيانات والمعلومات كافة الخاصة بالمشروعات التنموية، والحاجة التدريبية في الاختصاصات الفنية والتقنية، وتفعيل اللجان المشتركة للتعاون الدولي، لتوحيد الجهود وبلورتها نحو الانجاز بما يساعد الحكومة لتنفيذ برنامجها الاصلاحي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المعنية.
رابعا/
1-الموافقة على زيادة رأس مال شركة نفط الشمال (شركة عامة) احدى تشكيلات وزارة النفط، بمبلغ (115687173346) دينار، فقط مائة وخمسة عشر مليار وستمائة وسبعة وثمانون مليون ومائة وثلاثة وسبعون الف وثلاثمائة وستة واربعون دينارا، المصادق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي، استنادا الى المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل.
2-اخذ وزارة النفط الاجراءات اللازمة لتنفيذ ماجاء آنفا.
خامسا/ الموافقة على تكليف السيد (مهند حميد محمد العبيدي) بمنصب قائمقام قضاء الرمانة بمحافظة الأنبار.
سادسا/ نظراً لتصويت مجلس النواب في جلسته رقم (34 ) المؤرخة في 11/1/2021 (بالرفض من حيث المبدأ) على قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4 لسنة 2006)، بحسب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب/الدائرة البرلمانية المرقم بالعدد (1/9/458) والمؤرخ في 18/1/2021، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- الغاء قرار مجلس الوزراء رقم ( 27 لسنة 2020)، عدا الفقرة (4) منه بشأن التأكيد على تنفيذ المادة ( 10) من قانون التقاعد الموحد، بشان إلغاء النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين أو اكثر، باستثناء الفئات المذكورة آنفاً.
2- ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره.