مقالات

قانون العنف الأسري جيد بأستثناء المادة الأولى

زهير حبيب الميالي

عند قرائتي لقانون ، العنف الأسري المرسل من مجلس الوزراء العراقي، والمّدقق من قبل مجلس شورى الدولة، وجدت أن المادة الاولى الفقرة أولا ، قد عرفت جريمة العنف الأسري، بأنه كل جريمة من الجرائم الواقعة على الاشخاص ، اذا ارتكبها أحد أفراد الأسرة، إتجاه الآخر ، ويعتبر الإكراه على التسول من منها..حيث وجدته غير منسجم مع الدستور العراقي ، ولم يكرس المادة الدستورية رقم 29 لأن من شروط التشريع أن يكون مكرساً للنص الدستوري ، المادة 29أولاً :أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم . ثانياً : – للأولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حقّ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة .ثالثاً : – يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورة كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم . رابعاً : – تمنع كل أشغال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع .حيث أن هذا المادة لاتكرس النص الدستوري في الماده أعلاه ، ويشوبها الغموض ، حيث لم تفرق مابين التأديب وماهو ، ولم تعرف الجريمة وماهي ، لأن الدستور بين حقوق الأولاد والإباء ، إضافة الى ذلك فإن المشرع قد وقع نفسه في أزدواج وتعارض تشريعي حيث أن قانون ، العقوبات رقم 111 لسنة 1969 قد عرف جريمة العنف الأسري مادة 41لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالاً للحق:1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً.وكذلك نص قانون العنف الأسري في المادة 3 تؤسس مديرية العنف الأسري تابعة لوزارة الداخلية ، أتمنى أن تكون هذا الدائرة تابعة الى مفوضية حقوق الإنسان، ويديرها موظف حاصل على شهادة البكلوريوس في القانون،بسبب كثرة مشاغل وزارة الداخلية، وأبعاد هذا القسم المهم والمفصلي في حياة الأسرى و الأطفال من التعامل البوليسي …

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى