قانوني يكشف عن مادتين تسمحان باستجواب رئيس حكومة كردستان في بغداد
حسم الخبير القانوني، محمد الساعدي، الأربعاء 25-11-2020، الجدل الدائرة حول قانونية استجواب رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ووزير الثروات الطبيعية في الإقليم، وعن حق التصرف بالثروات الاستخراجية بينها النفط، دون موافقة أو علم الحكومة الاتحادية.
وأكد محمد الساعدي، في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز)، أن “مجلس النواب العراقي يحق له استجواب أي سلطة تنفيذية داخل حدود الدولة العراقية، بضمنها رئيس الوزراء في كردستان، وذلك بحسب المادة 61 من الدستور العرقي 7/ج، إضافة الى المادة 32 من النظام الداخلي في البرلمان”.
وعن حق التصرف بالثروة النفطية، قال الساعدي، أن “الإقليم واي جهة أخرى لا يمكنهم التصرف بعقود فردية من جانب واحد بخصوص النفط”، مبينا أن “المادة 111 و 112 تنص على أن المتحكم الوحيد في النفط هي الحكومة الاتحادية، وهذا يشمل جميع الثروات الاستخراجية”.
وعن الاتفاقيات التي قد تبرمها حكومة الإقليم مع الدول، أشار الخبير القانوني إلى ضرورة أن تستخدم الحكومة العراقية الطرق الدبلوماسية في هذا المجال، عبر اعلام أي دولة تتعاقد معها كردستان بشكل فردي واحاطتها بان الاتفاقيات غير صحيحة ومخالفة للدستور، وتحميل تلك الدول مسؤولية الاتفاقيات لاحقا لوحدها.