قانوني:الراتب التقاعدي غير مشمول بقانون الضريبة
أكد الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، أن قانون ضريبة الدخل لم يشمل الراتب التقاعدي وفق المادة ٧ الفقرة ٦ رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢، فيما بين انه لا يوجد سند قانوني لمجلس الوزراء باستقطاع رواتب المتقاعدين.
وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) إن “الراتب التقاعدي معفي من ضريبة الدخل وفق المادة ٧ الفقرة ٦ من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢”، لافتا إلى انه “لا يوجد سند قانوني لمجلس الوزراء باستقطاع رواتب المتقاعدين لان هذا النص لا يشمل الراتب التقاعدي ومكافئة نهاية الخدمة ولا مكافئة التقاعدية ولا الإجازات الاعتيادية”.
وأضاف “على ممثلي المتقاعدين أو إي متقاعد إقامة دعوى في القضاء الإداري على رئيس الوزراء ووزير المالية في حال تجاوزهم على نص القانوني النافذ”، مبينا انه “لا يجوز خرق القانون بتعليمات وزارية وإنما بقانون فالقانون لا يعدل الا بقانون”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر فرض ضريبة الدخل بعد تدهور اسعار النفط وحدوث عجز مالي كبير في الموازنة التشغيلية الاتحادية.