slideالمحلية

طارق حرب :الدستور والقانون اجازا جميع الجهات غير العراقية الرقابة على العمل الانتخابي دون الإشراف عليه

الاولى نيوز / بغداد

اكد الخبير القانوني ان ” الدستور والقانون اجازا لجميع الجهات غير العراقية الرقابة على العمل الانتخابي دون الإشراف عليه”.

وقال في بيان صحفي ان” الدستور والقانون اجازا لجميع الجهات غير العراقية سواء أكانت هذه الجهات الاجنبية الامم المتحدة ومكتبها في بغداد او غير ذلك من الجهات الاخرى كالاتحاد الاوربي او الجامعة العربية او منظمات المجتمع المدني او حقوق الانسان او الجهات الاجنبية الاخرى التي تهتم بالانتخابات وحقوق الانسان وجميع الدول البعيدة والقريبة الصديقة والشقيقة ومهما كانت علاقة الدولة بالعراق ووسائل الاعلام من فضائيات وسواها “.

واضاف حرب ان” الامر ذاته يقال عن اية جهة داخلية حكومية او غير حكومية حتى ولو كانت تلك الجهة مجلس النواب والوزارات والرئاسات والهيئات ومنظمات غير حكومية مجتمع مدني او وسائل اعلام بمختلف اشكالها والاحزاب والكيانات السياسية فليس لجميع هذه الجهات الاشراف على الانتخابات لان الاشراف يعني التدخل في العمل النيابي وتوجيه هذا العمل وادارته وبالتالي التدخل في العملية الانتخابية مما يترتب عليه تغيير النتائج الانتخابية اي الاخلال بمبدأ الاستقلالية الدستورية والقانونية اولا ويؤدي ذلك الى الاخلال بمبدأ المنافسة المشروعة للمرشحين بحيث تكون عدد الاصوات هي الحاسمة في الفوز ويؤدي ذلك الى عصيان مبدأ العدالة وتمزيق هذا المبدأ الذي يجب ان يسود العملية الانتخابية “.

واوضح ان” الاشراف على العملية الانتخابية او اي جزء منها او اية مرحلة من مراحلها شيء فالاشراف على العملية الانتخابية مرفوض دستوريا وقانونيا والرقابة شيء آخر فالرقابة مقبولة دستوريا وقانونيا لان الرقابة على الانتخابات تحقق اعلى درجات العدالة والمنافسة والمساواة بين المرشحين وكلما كانت الرقابة دقيقة كلما تبتعد الانتخابات عن التزوير والتزييف وتقترب من نقل حقيقة الانتخابات كما هي وتقطع الطريق على كل من يحاول التأثير على الانتخابات وتزييفها لذا كانت الرقابة ركنا اساسيا من اركان الانتخابات الديمقراطية فالديمقراطية بأسمى صورها تتحقق عند نبذ إشراف اية جهة على الانتخابات من غير مفوضية الانتخابات وفي قبول رقابة اية جهة للانتخابات لكي يتكامل العمل الانتخابي بمبدأ الديمقراطية”.

وتابع حرب ” كلا للاشراف ونعم للرقابة وهذا هو ما مقرر في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقبل ذلك قي الدستور فكل الاحكام الواردة بهذه التشريعات تنادي بان الانتخاب حق للمواطن بالدستور ويجب ان تكون الانتخابات عادلة وان تكون الانتخابات من مفوضية اية هيئة مستقلة لذلك وضع الدستور هذه المفوضية في الفصل الخاص بالهيئات المستقلة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى