slideالمحلية

صدور حكم دستوري بخصوص مواد في قانون الاقامة حول صلاحية التوقيف والغرامة

الاولى نيوز / بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دستورياً بخصوص مواد في قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017 تخول مدير عام مديرية الإقامة العامة فرض الغرامة وتوقيف الأجنبي.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعويين رفعهما رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس جهاز الادعاء العام/ إضافة لوظيفتيهما، وقررت توحيدهما لوحدة الموضوع”.

وأضاف أن “الدعوى تخص الطعن بعدم دستورية مواد في قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، التي تخول المدير العام صلاحية فرص الغرامات وتوقيف الأجنبي”.

وبين أن “المحكمة أكدت أن الغرامة لا تمس الحرية الشخصية، بل أنها تسهل سرعة المعاملات ومن ثم ردت الدعوى من هذا الجانب، في حين قضت بعدم دستورية النص الذي يخول المدير عام صلاحية التوقيف”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى