مقالات

رؤية قانونية في أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

رؤية قانونية في أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية – عبد الستار رمضان

قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم25 كانون الثاني 2022 بشرعية الجلسة الافتتاحية الاولى لمجلس النواب العراقي ودستورية وقانونية انتخاب هيئة رئاسته، يعني ان الاستحقاق الدستوري الاول للانتخابات قد تحقق من خلال مجلس النواب الجديد وهيئة رئاسته التي عليها الشروع بالاستحقاق الدستوري الثاني وهو انتخاب رئيس الجمهورية.سباق الوصول الى منصب رئيس الجمهورية محكوم بالدستور العراقي لسنة 2005 وقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 وغيرها من القوانين، وقد اعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب انه سيتم يوم الاثنين 31كانون الثاني اعلان اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، كما تم تحديد يوم الاثنين 7شباط موعدا لعقد جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب الرئيس استناداً لأحكام المادة( /72ثانياً/ب) من الدستور (…على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاين يوماُ من تاريخ أول انعقاد للمجلس).الاعلان عن اسماء المرشحين اللذين توافرت فيهم الشروط القانونية يتم حسب المادة 4من القانون وهذه الشروط حددتها المادة 68 من الدستور والمادة 1 من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهي ستة شروط ( عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين، كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة مـن عمره،ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن،أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف،أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المسائلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها).ويتم التأكد من شروط المرشحين بالرجوع الى احكام القوانين العراقية النافذة مثل القانون المدني رقم 40 لسنة1951 المعدل فيما يتعلق بتمام الاهلية، وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960المعدل فيما يتعلق بشروط تولي الوظائف العامة ، والمادة (21/أ/6) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 ألمعدل في تحديد الجرائم المخلة بالشرف (كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرض)، والعديد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل كالقرار رقم (39) لسنة 1994 والذي اعتبر جرائم تخريب الاقتصاد الوطني والعديد من الجرائم الاخرى ، وكذلك ماورد في قوانين اخرى مثل قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 في المادة (1/6) تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلة بالشرف).وللمرشحين اللذين لم تعلن اسمائهم حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان حسب المادة 5 وتبت المحكمة الاتحادية في الاعتراض المقدم اليها خلال ثلاثة ايام وتبلغ به رئاسة مجلس النواب لاعلان اسماء المرشحين ممن أقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم بعد الاعتراض، كما يمكن ايضاً الطعن في أسماء المرشحين للرئاسة قبل جلسة التصويت ويكون الطعن لدى المحكمة الاتحادية العليا.وبعد تدقيق اسماء المرشحين وسيرهم الذاتية والاعلان عن اسماء المرشحين يقوم مجلس النواب بانتخابهم حسب المادة 70من الدستور (ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلي عدد أعضائه) اي بحصول المرشح على 220 صوتاً، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين المتنافسين على نصاب الثلثين، يتم تطبيق (ثانياً) من المادة اعلاه (اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني).ويؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور وتحدد ولايته بـ 4 سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين ويجوز اعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى