السياسية

داخلية ألاقليم : تحديد آلية جديدة لفرض الحظر وتمديده لعشرة أيام


أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (31 آذار 2020)، مجموعة من القرارات لتحديد آلية جديدة لحظر التجوال الذي تم تمديده لعشرة أيام منعاً لانتشار فيروس كورونا، ومنها منح استثناءات مشروطة.

وورد في بيان للوزارة تلقت شبكة رووداو الإعلامية “عدم السماح لأي موظف أو ضابط ممن يخدمون في محافظات العراق الأخرى بالعودة إلى إقليم كوردستان حتى 10 نيسان 2020 حتى وإن كانوا من سكنة إقليم كوردستان”.

وأدناه قرارات وزارة داخلية إقليم كوردستان الصادرة اليوم:

أولاً: تمديد حظرالتجوال في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة والإدارات المستقلة وهي رابرين وكرميان وجميع الوحدات الإدارية حتى الساعة 12:00 من ليلة 10 نيسان 2020، وستتم معاقبة المخالفين بموجب البيان ذي الرقم 19 لعام 2020.

ثانياً: لا يُسمح بأي تجول بين الساعة الواحدة بعد منتصف الليل والسادسة صباحاً باستثناء عجلات القوات الأمنية خلال فترة الواجب وسيارات الإسعاف والسيارات المرخصة وسيارات نقل المواد الغذائية والسلع للمحال التجارية والأماكن الخدمية، بشرط أن لا تتم عمليات البيع والشراء (للمواطنين) خلال فترة فتحها لتسلم البضائع.

ثالثاً: يُخول المحافظون ومسؤولو الإدارات المستقلة صلاحية إصدار التعليمات بفتح المحال والمخابز والمرافق الخدمية التي يحتاج إليها المواطنون والسماح بتنقل الفلاحين وأصحاب حقول الدواجن ومعامل إنتاج العلف وأي قطاع آخر على ألا يؤثر ذلك على قرار حظر التجوال.

رابعاً: تجوال المارة (مشياً) ممنوع باستثناء الذهاب لتوفير الاحتياجات اليومية والحالات المرضية، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

خامساً: تواصل اللجان المُشكلة بموجب البيان ذي الرقم 21 عملها برئاسة قائممقاميات الأقضية وعضوية ممثلي الشرطة والأسايش لمنح الترخيص في الحالات شديدة الضرورة داخل المحافظات والإدارات المستقلة وفق الاستمارة المعمول بها سلفاً.

سادساً: يتم منح الرخص التالية من قبل المديرية العامة لديوان وزارة الداخلية:

1- رخص الشركات النفطية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية

2- رخص شركات الاتصالات بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات والمحافظين ومسؤولي الإدارات المستقلة

3- رخص التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة بالموافقة والتنسيق مع المحافظين ومسؤولي الإدارات المستقلة وفقاً للنظام الإلكتروني المعمول به قبل صدور هذا البيان

سابعاً: يمنع التنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة بتاتاً، ويكون مسموحاً به فقط في حالات الضرورة القصوى وفق النقطة الثالثة من الفقرة أعلاه.

ثامناُ: يعاقب كل منتسب تابع للقوات الأمنية مُكلف بتطبيق القرارات أعلاها إذا قصّر في أداء عمله أو خرق القرارات خارج أوقات العمل بالسجن لـ5 أيام وفقاً للقانون.

تاسعاً: يُعاقب أي عضو في لجنة تمنح رخصة غير ضرورية بالعقوبة المذكورة أعلاه إذا كان تابعاً لقوات أسايش الداخلية، أما إذا كان تابعاً للخدمة المدنية فتُفرض عليه عقوبة “لفت النظر” مع إبعاده عن منصبه.

عاشراً: لا يُسمح لأي موظف أو ضابط أو عامل ممن يخدمون في محافظات العراق الأخرى بالعودة إلى إقليم كوردستان حتى 10 نيسان 2020 حتى وإن كانوا من سكنة إقليم كوردستان.

حادي عشر: يتعين على أي شخص متلامس مع مصاب بفيروس كورونا الخضوع للحجر الصحي وبحسب المدة المحددة من وزارة صحة إقليم كوردستان.

ثاني عشر: تبقى المنافذ الحدودية (برويزخان، باشماخ، حاج عمران، إبراهيم خليل، سرزيري) ومطارا أربيل والسليمانية الدوللين مغلقةً أمام السياح، ولا يُسمح لأي شخص بالعودة لإقليم كوردستان إلا بموافقة وزير الداخلية وفي هذه الحالة يتم إخضاع العائد للحجر الصحي استناداً لتعليمات وزارة الصحة، فيما ستستمر الحركة التجارية في المنافذ الحدودية وفقاً للآلية المحددة سلفاً.

ثالث عشر: يُسمح للعائلات التي انقطعت عن بعضها داخل إقليم كوردستان بسبب قرار حظر التجوال، العودة إلى منازلهم من الساعة 1:00 من ليلة 1 نيسان 2020 ولمدة 72 ساعة بالتنقل بين المحافظات والإدارات المستقلة بشرط منحها رخصة وفق الآلية المحددة في هذا البيان.

رابع عشر: تُغلق كل المحلات التجارية والمخابز والأفران والمرافق الخدمية المرخصة بين الساعة 11 ليلاً حتى 6 صباحاً، باستثناء الصيدليات ومن تم ترخيصهم وفقاً للفقرة الثانية من هذا البيان.

خامس عشر: يُسمح بتنقل الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والتحالف الدولي بالإضافة الحركة التجارية بين المحافظات والإدارات المستقلة.

سادس عشر: يجب الإبقاء على مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل شخصين خلال استلام الرواتب أو طابور الأفران وذلك درءاً لانتقال فيروس كورونا.

سابع عشر: يكون تبادل جميع القوات الأمنية المكلفة بالواجب داخل المحافظات والإدارات المستقلة بالتنسيق مع غرفة العمليات، ولكن لا يُسمح بذلك بين المحافظات والإدارات المستقلة بموجب البيان ذي الرقم 22 لسنة 2020.

ثامن عشر: يسري تنفيذ هذا البيان من الساعة 12:00 من ليلة 31 آذار 2020.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى