خبير قانوني يكشف حلا لإجراء الأنتخابات
طرح الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين (03 آب 2020)، حلاً لإجراء الانتخابات المبكرة على الرغم من عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية، فيما أكد أن دور المحكمة سيكون بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وقال حرب في بيان تلقته (الأولى نيوز)، إن “الانتخابات يجوز اجراؤها واعلان النتائج النهائية للانتخابات حتى مع عدم تكامل نصاب المحكمة الاتحادية العليا، لأن دور المحكمة سيكون بعد اجراء الانتخابات وبعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات، كما قرر الدستور ذلك مع دعوه للبرلمان”.
وأضاف، أن “الكثير من الاصوات تعالت، وهي تذكر اموراً لا تتطابق مع احكام الدستور، ومنها الأصوات التي تقول (لا نستطيع اجراء الانتخابات لأنه لا توجد محكمه اتحاديه عليا)، دون أن يلاحظوا ان هذا القول غير صحيح دستورياً، مع ما سترتب عليه من اثار معنوية خطيرة في الشارع العراقي”.
وتابع قائلاً: “لتأكيد بطلان هذا القول، نورد الحكم الخاص بالانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا، حيث تنص الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من الدستور على ما يلي: (تختص المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب)، ومن ذلك نلاحظ أن واجب هذه المحكمة هو المصادقة على النتائج الانتخابية، وهناك فرق بين اجراء الانتخابات وبين المصادقة على نتائجها، فدور المحكمة محدد دستورياً بالمصادقة على النتائج النهائية، وهذه تتم بعد اكمال كل شيء يتعلق بالانتخابات”.
وأوضح، أن “المحكمة لا واجب لها ولا دور في كل الإجراءات السابقة للانتخابات، كالسجلات، والبطاقات، والمراكز، والمحطات والصناديق الانتخابية، ولا علاقة لها بقانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، ولا في العملية الانتخابية من اقتراع وتصويت وتحديد شخصية المرشح الذي يصوت له”.
وأكمل قائلاً، إن “المحكمة الاتحادية لا علاقة لها بالعمليات اللاحقة للاقتراع والانتخاب والتصويت، ومنها عملية العد والفرز، وتحديد عدد الاصوات الحاصل عليها المرشحون وكيفية احتساب الاصوات، وكذلك لا علاقة لها بتحديد اسماء المرشحين الفائزين بالانتخابات او الخاسرين، ولا بالنتائج النهائية للانتخابات”.
وأكد قائلاً: “بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات، يأتي دور المحكمة، حيث تصادق على النتائج النهائية، وفي مصادقتها اساس معنوي واعتباري للمحكمة، فالخلاف حول النتائج يكون محل دعوى أمامها، بعد عقد مجلس النواب جلساته وطبقاً للمادة ( 52) من الدستور”.
وأردف: “من ذلك نلاحظ ان دور المحكمة يكون بعد اكمال كل شيء في الانتخابات، وحيث ان شهر حزيران المقبل موعد الانتخابات كما حدد ذلك رئيس الوزراء، يعني ان دور المحكمة سيكون في شهر تموز أو آب، أي بعد سنة، اذ يستطيع البرلمان وبأغلبية بسيطة موافقة ٨٣ نائباً من السهل الحصول عليها لتعديل لقانون المحكمة النافذ حالياً خلافاً لمشروع قانون المحكمة الجديد، الذي يشترط موافقة ٢٢٠ نائباً، ويكون ذلك بتعديل المادة الثالثة من الامر (القانون) 30 لسنة 2005 قانون المحكمة النافذ بشكل يضمن اكمال نصاب المحكمة”.
واختتم بيانه قائلاً: “أمامنا مدة طويلة للمصادقة على النتائج الانتخابية، وهي كلمة لولاة امورنا وأصحاب الشأن فينا نواب البرلمان للاستعجال في تعديل قانون 30 لسنة 2005، الذي ما زال نافداً بحكم المادة 130 من الدستور، لسد نقص هيئة المحكمة المحترمة قبل حل البرلمان، اذ لا بد ان يحصل خلاف في تحديد الشخصية التي ستحصل على صفة عضو في المحكمة الاتحادية العليا”.