السياسيةslide

خبير قانوني يقدم ايضاح بشأن تجميد عمل مجالس المحافظات والفرق بين حلها والغائها

رأى الخبير القانون طارق حرب، الجمعة، أن قرار مجلس النواب القاضي بتجميد عمل مجالس المحافظات، موافق للدستور العراقي.  

وذكر حرب في إيضاح تابعته (الاولى نيوز)، (30 نيسان 2021) أن قرار البرلمان لم يتضمن الغاء مجالس المحافظات أو حلها، فهنالك فرق بين إلغاء مجالس المحافظات وحلها ووجودها دستوري لانتخاب المحافظ”.

وتالياً نص الإيضاح:  

دستورية قرار البرلمان بتسريح أعضاء مجالس المحافطات، وإعادة النظر بقانون انتخاب مجلس المحافظة يتوجب اعادة النظر بقانون المحافظات رقم ٢١لسنة ٢٠٠٨ الذي خول مجلس المحافظة سلطات لم يقررها الدستور لمجلس المحافظة..    

إن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في دستورية قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات (حيث لم يلغِ القرار مجالس المحافظات وانما حل مجالس المحافظات بإنهاء خدمة اعضاء المجالس لاستمرارهم بصفتهم اكثر من اربع سنوات على الرغم من ان قانون الانتخابات حدد مدة انتخابهم لأربع سنوات فقط) وقرار البرلمان هذا يوافق الدستور ولاتجاه البرلمان لتعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات فلا بد من القول:   

على البرلمان تعديل قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ مع تعديل قانون انتخاب اعضاء مجالس المحافظات بحيث يكون عدد اعضاء مجلس المحافظة الذين يتم انتخابهم نصف عدد نواب المحافظة وليس بقدر عدد نواب المحافظة كما يردد البعض بدون علم فبغداد مثلاً يكون عدد اعضاء مجلس المحافظة ٣٥ عضوا وهم نصف عدد اعضاء مجلس النواب الذين يمثلون محافطة بغداد الذين عددهم ٦٩ نائبا لاقتصاد النفقات ولعدم الحاجة للعدد الكثير.       

٢- ان الدستور تعامل مع مجلس المحافظة معاملته مع مجلس الاتحاد، فالدستور خول مجلس المحافظة سلطة واحدة فقط هي انتخاب المحافظ فقط طبقاً للمادة ١٢٢ من الدستور وصلاحية مجلس المحافظة الوحيدة التي قررها الدستور في المادة ١٢٢ هي سلطة انتخاب المحافظ فقط ولم يخول الدستور مجلس المحافظة اية صلاحية اخرى.  

٣- ان تخويل مجلس المحافظة الصلاحيات الكثيرة الواردة في قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ هي صلاحيات غير دستورية لم يقررها الدستور لمجلس المحافظة، كما انها صلاحيات خولها الدستور للمحافظ الذي وصفه الدستور في المادة ١٢٢ بأنه الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة وخولها الدستور ايضاً لاإدارات مبدأ اللامركزية الادارية الواردة في المادة ١٢٢ من الدستور والتي ذكرها الدستور قبل مجلس المحافظة في هذه المادة وهي المحافظة والاقضية والنواحي والقرى وهذا الحكم الدستوري يقرر بطلان سلطات مجلس المحافظة التي قررها قانون المحافظات ٢١ لسنة ٢٠٠٨ للمجلس وكان على القانون تطبيق الدستور وتخويل هذه السلطات لهذه الجهات التي تمثل اللامركزية الادارية وليس تخويل هذه الصلاحيات الى مجلس المحافظة خلاف الدستور في حين كان من اللازم تخويلها للمحافظة والقضاء والناحية والقرية وليس مجلس المحافظة.  

٤- بما ان الدستور خول مجلس المحافظة صلاحية انتخاب المحافظ فقط فأن ذلك يعني ان الدستور رسم مجلس المحافظة بشكل مؤقت وليس دائميا، يجتمع اسبوع او اكثر ينتخب فيه المحافظ ثم يتم تسريحه الى حين خلو منصب المحافظ فيجتمع مجلس المحافظة مرة اخرى  لانتخاب المحافظ ثم يتم تسريحه وهكذا.  

٥- ان قرار مجلس النواب موضوع الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا موافق للدستور كونه تضمن انهاء خدمة اعضاء مجالس المحافظات وتسريحهم وليس الغاء مجالس المحافظات او حل المجالس لانتهاء فترة انتخابهم وهي اربع سنوات في حين ان اعضاء مجالس المحافظات استمروا لمدة تصل الى ستة سنوات وقرار البرلمان لم يتضمن الغاء مجالس المحافظات او حلها فهنالك فرق بين الغاء مجالس المحافظات وحلها ووجودها دستوري لانتخاب المحافظ وبين تسريح اعضاء مجالس المحافظات لاكمالهم مدة تزيد بسنتين تقريباً عن مدة الانتخاب المقررة قانوناً وهي اربع سنوات فقط التي تضمنها قرار البرلمان.  

٦-واخيراً فأن صلاحية طلب التحول الى اقليم من الافضل ان تكون بحسب ارادة شعب المحافظه كما هو وارد في الماده ١١٩ من الدستور وليس مجلس المحافظه.  

٧-  ما يتعلق برقابة المحافظ فهذه مسأله تعود للبرلمان الذي له الرقابه العامه على كل ما موجود في الدوله فبأمكان البرلمان استضافته والاستفسار منه وله انهاء خدمة المحافظ او القائمقام او مدير الناحيه بقانون يحتاج للاغلبيه البسيطه فقط.  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى