السياسية

بينها إغلاق وسائل الإعلام في العراق.. قانوني يفسر كيفية إعلان حالة الطوارئ

أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن بحسب المادة 61 تاسعاً من الدستور فإن “حالة الطوارئ تعلن بموافقة أغلبية ثلثي عدد الحضور في البرلمان العراقي وبعد تحقق النصاب القانوني وتتم بطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ويتم إعلانها لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد ويوافق عليها البرلمان بذات التصويت في كل مرة يصوت عليها ويمنح رئيس الوزراء، الصلاحيات الممنوحة له وفقا لقانون الطوارئ رقم 1 لسنة 2004.

وأضاف أن “لحكومة تصريف الامور اليومية إمكانية تقديم طلب إعلان حالة الطوارئ لأن الأمن هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال، إن كان العراق يمر بمرحلة أخطر من الحرب على الإرهاب.

واشار الى ان “الطوارئ تعلن عادة لاسباب أمنية أو قلاقل أو مشاكل أمنية في بعض المناطق، لكن حالة الطوارى تعطل فيها القوانين المالوفة ونكون أمام الحالات الاستثنائية ومنها اعتقالات دون الرجوع إلى القضاء وتقييد الحريات ومنع السفر وإغلاق وسائل الإعلام وكلها موقتة تحتاج ان لاتستغرب طويلا ..وعادة البلدان تلجأ إلى الطوارى في أضيق الحالات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى