المحلية

حرب : كان الاولى بالبرلمان ان يحدد في قانون الاسلحة عقوبة مطلقي العيارات النارية وسحب اجازة السلاح منهم

الاولى نيوز / بغداد
قال الخبير القانون طارق حرب انه كان الاولى بمجلس النواب اثناء تشريعه قانون الاسلحة الجديد في بداية سنة ٢٠١٧ ذي الرقم (٥١) لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية ان يلتفت الى قضيتين مهمتين يجب ان يوردهما القانون اولاهما ان يحدد هذا القانون عقوبة لمن يطلق العيارات النارية وسحب اجازة السلاح منه .

وقال في بيان ان جريمة مطلقي العيارات النارية جريمة مكانها قانون الاسلحة مبينا ان اغفال اللجنة القانونية في البرلمان عن ذلك مسألة خطيرة اذ كان على البرلمان ان يحدد عقوبة لجريمة اطلاق العيارات النارية في قانون الاسلحة دون ان يشرع البرلمان هذا القانون وهو خال من تنظيم احكام هذه الجريمة التي استفحلت بشكل كبير اما كيف سهت اللجنة القانونية البرلمانية فهذا خطأ قانوني كبير وكذلك كان من اللازم ان يتضمن القانون سحب اجازة السلاح ممن اطلق النار من السلاح المجاز كأثر اداري اذ لايستحق الاجازة من يطلق العيارات ولا بد من سحب اجازته حتى ولو لم تحكم المحكمة بمصادرة السلاح اي اضافة حالة جديدة الى المادة (١٢) من قانون الاسلحة واعتبار اطلاق العيارات النارية احدى اسباب سحب الاجازة اي عدم الاكتفاء بالحالات الواردة في تلك المادة كالوفاة وفقدان الشروط ويضاف اليها حالة اطلاق العيارات الناري مع اسباب سحب اجازة السلاح كذلك كان من اللازم معاقبة من استخدم السلاح باطلاق العيارات النارية كالموظفين والعسكريين والشرطة عن جريمة استخدام آلة حكومية لاغراض شخصية باطلاق العيارات النارية ٠

واضاف ان على الجهات المختصة تطبيق الاحكام التي ما زالت نافذة منها القرار (٥٧٠) لسنة ١٩٨٢ الذي يعاقب كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة والخاصة داخل المدن والقرى والقصبات حيث تصل العقوبة الى ثلاث سنوات وقد نشر هذا القرار بالوقائع بالعدد (٢٨٨٤) في ١٩٨٢/٥/١٧والقرار ١٦٩ في ١٩٩٧/١١/٩ الذي منع اطلاق العيارات النارية واجاز حجز المخالف مدة تصل الى الستة اشهر ومنح مكافأة وهي نصف قيمة السلاح لمن يقبض على مطلق العيارات النارية وكذلك على الجهات المختصة ابلاغ الدوائر الرسمية والوحدات العسكرية ووحدات الشرطة وسواها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من ينتسب اليهم عند اطلاقه العيارات النارية .

وتابع :”في الزواج يتم اطلاق النار وفي الوفاة تطلق النار ايضا على الرغم من ان الاولى مناسبة سعيدة والثانية مناسبة تعيسة ولو كانت هذه الظاهرة لها مدلولات لاخذها الغرب وما تركونا في جهالة السلاح والنار والاصابات والوفيات وحسنا فعلت المحاكم عندما اعتبرت القتل والجرح الناتج عن النار جريمة عمدية وليست جريمة خطأ./

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى