حالات انتهاء النيابة وفقاً لقانون مجلس النواب العراقي (وثيقة)
توضح المادة 12 من قانون مجلس النواب العراقي حالات انتهاء النيابة في المجلس.
وبحسب المادة 12 تنتهي النيابة في المجلس في الأحوال الآتية:
أولا: الوفاة.
ثانيا: الاستقالة.
ثالثا: ثبوت فقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وهذا القانون.
رابعا: تبوء النائب منصبا في رئاسة الجمهورية او في مجلس الوزراء او اي منصب رسمي اخر.
خامسا: صدور حكم قضائي بات بحقه عن جناية او جنحة تكون عقوبتها سالبة للحرية لمدة تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية.
سادسا: الاصابة بمرض عضال أو عوق او عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس استنادا الى قرار من لجنة طبية رسمية مختصة.
سابعا: موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة.
ثامنا: موافقة المجلس على اقالة النائب لـ
تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد.