توضيح من جنايات نينوى حول حكمها على المتهم ماهر السامرائي
أصدرت محكمة جنايات نينوى الهيئة الاولى وفي الدعوى الجزائية المرقمة ٥٦٦/ج١ /٢٠٢١ وبتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤ اربعة عشر حكما بحق المجرم ماهر عادل عبد الجبار عباس السامرائي.
الاول الحكم عليه بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وفقا لاحكام المادة ١/٤٥٦ ق ع وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه عن جريمة احتياله بالاشتراك مع اخرين على المشتكي امين يونس امين واخذ مبالغ مالية منه ، وعلى شكل دفعات ((خمسون الف دولار وخمسة عشر مليون ومائتان وثلاثة ملايين دينار)) لقاء قيامه بالاتفاق على ايجار وتمليك المستوصف الكائن في حي المصارف وثلاثة عشر حكما لاحكام اخرى ، منها بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وفقا لاحكام المواد ٢٩٢ و ٢/٢٩٥ ق ع وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه عن كل جريمة اصطناع محرر والمتمثلة ((عقد ايجار ووكالة وكتب ووصولات قبض)) غير صادرة من الدوائر المعنية ويعزى صدورها اليها وليس لها اساس من الصحة وان الغرض من اصطناعها هو اتمام عملية النصب والاحتيال على المشتكي اعلاه وامرت بتنفيذ عقوبة الحبس الشديد لمدة خمس سنوات كونها العقوبة الاشد لان الجرائم مترابطة فيما بينها ويجمعها وحدة الغرض عملا بأحكام المادة ١٤٢ ق ع واعطت الحق للمشتكي والدوائر المتضررة الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.
وإن الاحكام صدرت على ضوء ادلة قانونية، علما ان المستوصف مسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم الدولة ولم يتم التلاعب به موقعيا ولا في سجلات دائرة التسجيل العقاري ولا في أي اوليات رسمية خاصة به حسب اقوال الممثل القانوني والكتب الرسمية الصادرة من دائرة التسجيل العقاري بخصوص ذلك وانما الجريمة كانت هي عملية نصب واحتيال على احد المواطنين، وان المحكمة حكمت عليه بالحد الاعلى لجريمة النصب والاحتيال.