تشريع قوانين حماية الأسرة العراقيَّة
المحامية مريم كريم هاشم الخالدي
لا شكَ من الاسرة هي النواة لتشكيل المجتمع وهي اللبنة الاساسية، وهي اصغر خلية في المجتمع ولقد عنت الدساتير والقوانين بالأسرة وحمايتها، من خلال تشريع القوانين والانظمة والتعليمات التي من شأنها بسط الحماية القانونية اللازمة بما يتناسب مع تقدم المجتمعات وتطورها، وبالرغم من ان الدستور العراقي النافذ لعام 2005 قد نص في المادة (29 ) منه بأن الاسرة اساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها و قيمها الدينية والاخلاقية والوطنية وتكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ويحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم وتمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع وتكفل الدولة للفرد والاسرة، خاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي، الا أن الكثير من القوانين الذي يجب تشريعها وتتعلق بحماية الاسرة، لم تشرع من قبل مجلس النواب، وان هناك الكثير من الخلافات حول مشاريع القوانين ومنها قانون الحماية من العنف الاسري وقوانين تتعلق بزواج القاصرات والخلافات حول قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل، خصوصا ما يتعلق بالحضانة وتشريع قانون الضمان الاجتماعي للأسرة العراقية. حيث إن قانون الحماية الاجتماعية المرقم (11 ) لسنة 2014 يتعلق بفئات محددة من ذوي الاعاقة والارملة والمطلقة وزوجة المفقود والعاجز واصدار القوانين، التي تسهم في تحقيق الحياة الكريمة لابناء المجتمع وتوفير الاستقرار النفسي والمادي للأسرة، لا سيما ان البناء المثالي للأسرة يعد الهدف الاساسي للتشريعات التي تسعى للمحافظة على ديمومة الروابط الاسرية وحمايتها. كما ان من الضروري السعي الى الغاء التفاوت في الحماية الجزائية بين الرجل و المرأة عند تشريع قانون العقوبات العراقي الجديد واعادة النظر في الكثير من الجرائم، التي تتعلق بالأسرة بما يضمن حماية الاسرة العراقية، كما ان من الضروري ان تكون اولوية لتشريع قوانين الاسرة بما يضمن بناء المجتمع العراقي بشكل سليم لان صلاح الاسرة يعني صلاح المجتمع.