بيـان
تابعـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقطعاً فيديوياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد أصحاب العمل باستخدام العنف والاهانة ضد أحد العمال الاجانب العاملين في العراق.
وتدين الوزارة بشدة هذا الفعل غير الانساني المهين المخالف لأحكام قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015، إذ تحظر المادة العاشرة (ثانياً) منه اي سلوك يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك وكذلك المادة الثانية والاربعون (اولا) من نفس القانون تنص على ضمان حقوق العامل ومنها الاحترام في علاقات العمل ضمن محيط العمل، فضلاً عن ان هكذا سلوك يعد أحد مؤشرات العمل الجبري المحددة من قبل منظمة العمل الدولية، إذ يتناول قانون العمل في مبادئه الاساسية وفي المادة التاسعة منه حظر العمل الجبري أو الإلزامي بأشكاله كافة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون الخاصة بالحماية من العمل الجبري، علما ان قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 يوفر الحماية للعمال الاجانب والعراقيين على حد سواء دونما اي تمييز.
وبصدد ذلك ستقوم الوزارة – وضمن مسؤوليتها في رصد الانتهاكات بسوق العمل ومعالجتها قانوناً ضمن قسم تفتيش العمل وقضاء العمل – بالقيام بالإجراءات اللازمة بخصوص الموضوع المشار اليه.
وتدعو الوزارة كل عامل يتعرض لأي فعل مخالف لقانون العمل والقوانين الاخرى الى الاتصال بالرقم الساخن (٠٧٧٢٧٦٤٣٠٠٨)، او مراجعة الوزارة وتقديم شكوى رسمية، وستقوم الوزارة بدورها بالقيام بالاجراءات القانونية وفقاً للحالات التي ترصدها او التي تقدَّم اليها اصوليا.