النزاهة صدور أمر قبض وتحر بحق المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي
أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العام الأسبق للمصرف الزراعي؛ لمخالفته واجباته الوظيفيَّة.
الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن الأمر، إلى أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أصدرت أمر القبض بحقِّ المدير العام الأسبق للمصرف الزراعيِّ، مُبيّنةً قيامه باستبدال توثيق القرض الممنوح لأحد المُقترضين من خطاب ضمانٍ إلى ضمانةٍ عقاريَّةٍ، لافتةً إلى قيامه بهذا الإجراء دون موافقة مجلس الإدارة.
وأضافت إنَّ المحكمة أصدرت أمر القبض والتحرِّي بحق المُتَّهم؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وتنصُّ المادة (331) “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها”.