النزاهة توضح تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق مدير عام سابق بهيأة الاستثمار
النزاهة توضح تفاصيل الحكم الوجاهيِّ الصادر بحق مدير عام سابق بهيئة الاستثمار
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل الحكم الوجاهيِّ الصادر بحق المدير العام لدائرة النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الذي يقضي بالحبس الشديد مدة أربع سنوات.
الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حركت الدعوى فيها، أفادت بإصدار محكمة الجنح المختصة بالنظر في قضايا النزاهة حكماً وجاهياً يقضي بالحبس الشديد للمدير العام السابق لدائرة النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار، وفقاً لأحكام مواد قانون الكسب الغير مشروع رقم 15 لسنة 1958 النافذ .
وبيَّنت أن الحكم جاء على خلفيَّة تحرك دائرة الوقاية في الهيئة بصدد معلومات تلقتها، وبعد التحري والمتابعة، تمت إحالتها إلى دائرة التحقيقات التي أنضجت الأدلة والإثبات في القضيَّة؛ لتحيلها بدورها إلى لجنة الأمر الديوانيِّ (29 لسنة 2020) التي بدورها دونت إفادة الممثل القانونيِّ للهيئة حول القضيَّة، لتحيلها إلى القضاء الذي أصدر أمراً بإلقاء القبض على المدان بتهم تتعلق بقضايا فساد، ومحاكمته وإصدار محكمة الجنح قرارها بحبسه أربع سنوات؛ استناداً إلى مقتضيات المواد الحكميَّة.
وتضمن قرار الحكم الصادر بحق المدان مصادرة كامل العقار المسجل باسمه واسم زوجته مناصفة، وعزله من منصبه، وإشعار وزارة الماليَّة للتصرف به والاحتفاظ للجهة المشتكية بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة وفق أحكام المادَّة (19) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
ويشار إلى أن المادة (١٩) من قانون الهيئة رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل تضمنت في فقراتها ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن (٧) سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع بحق كل من عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الحاصلة في أمواله أو أموال زوحته وأولاده، والحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و غرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع لمن ثبت للمحكمة عدم مشروعيَّة أمواله وعدم إطلاق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن (١) سنة لكل من أخفى معلوماتٍ في استمارة الكشف عن المصالح الماليَّة الخاصة بالمكلفين الذين حددتهم المادة (16) من القانون.