المحلية

النزاهة تكشف عمليات اختلاس كبيرة بقيمة ملياري دينار في الكوفة

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن عمليات اختلاس كبيرة بقيمة ملياري دينار في مديرية تنفيذ الكوفة، مشيرة الى ضبط عمليات تلاعب وتزوير في 1814 مُعاملة وصكاً ودفاتر صكوك بالمديرية.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقته (الأولى نيوز)، أن “فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في النجف تلقى معلوماتٍ تتضمَّن امتناع مديرية تنفيذ الكوفة عن دفع المُستحقات الماليَّة الخاصَّة بالأضابير التنفيذيَّة الخاصَّة بها”، مُبيّناً أنَّ “الفريق، وبعد أن أجرى عمليَّات التحرِّي والتقصِّي والتدقيق، انتقل إلى المديرية وتمكَّن من ضبط 90 صكاً و 994 دفتر صكوك، و 730 أصل مُعاملة وأصل السجلات كافة الخاصَّة بها”.
وأضاف البيان، أنَّ “التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق توصَّلت إلى عدم وجود رصدٍ كافٍ في حساب مُديريَّة تنفيذ الكوفة لدى مصرف الرافدين – فرع مسلم بن عقيل؛ نتيجة وجود عمليَّات اختلاسٍ كبيرةٍ لتلك المبالغ ولعدَّة سنواتٍ”، لافتاً إلى أنَّ “عمليَّات الاختلاس تمَّت بطرقٍ عدةٍ، منها: تزوير مبالغ صكوك مصروفةٍ، ووجود اختلافٍ بين مبالغ الصكوك وبين القرميات (كعوب الصكوك) الخاصَّة بها، وعبر صكوكٍ مصروفةٍ على أضابير تنفيذيَّةٍ ليس لها وجودٌ أصلاً (وهميَّة)”.

وتابع، إنَّ “الفريق شخَّص أيضاً وجود أضابير تنفيذيَّة تمَّ صرف الأمانات الخاصَّة بها نقداً وبعدها تمَّ إعداد صك بشأنها على الأمانة ذاتها، أي صرف الأمانة مرَّتين على الموضوع ذاته، إذ تبيَّن عدم مسك السجل الخاص بتدقيق الأمانات المصروفة، وعدم مسك السجل الخاصِّ ببيان الأمانات المُودعة من المصرف، في حين كشف تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب بعد تدقيق سجل المقبوضات والمصروفات ومقارنته مع كشف البنك (إيداعات ومسحوبات) للأعوام (2018 – 2020) أنَّ المبالغ المُختلسة كان مقدارها (1,968,722,917) ديناراً”، مشيراً الى أن “عمليَّات التدقيق مازالت جاريةً بشأن الأعوام (2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2021)، إذ لم يتم حصر المبالغ المُختسلة حتى وقت إعداد التقرير”.
ولفت الى أنه “تم تنظيم محضرٍّ أصوليٍّ بالمضبوطات كافة، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي أصدر أمر قبض وتحرٍ بحق أربعةٍ من مُوظَّفي مديريَّة التنفيذ ومنع سفرهم، إذ استطاع فريق المكتب من تنفيذ مُذكَّرة القبض بحقِّ أربعةٍ منهم، ليصدر القاضي بدوره أمراً بتوقيفهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى