النزاهة تضبط متهماً بإنشاء مقلع لسرقة الأتربة وبيعها في كربلاء المقدسة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، الإيقاع بــمُتَّهمٍ؛ لاقترافه جريمة سرقة المال العام، ورصد مُخالفات في منح قرضٍ بقيمة (50) مليار دينارٍ لإنشاء مجمعٍ سكنيٍّ في محافظة كربلاء المقدسة.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، تلقته (الاولى نيوز)، أنَّ “فريق العمل المُؤلف من مُحقّقي ومُوظَّفي مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى صحراء الأخيضر في منطقة الرزازة، تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّس بالجرم المشهود أثناء شروعه بسرقة الأتربة وبيعها عبر معملٍ ومقلعٍ تمَّ إنشاؤه خلافاً للقانون؛ لبيع المواد الإنشائيَّة بدون موافقاتٍ أصوليَّةٍ”، لافتاً إلى “عدم امتلاك المُتَّهم عقداً مع قسم الأملاك في المُحافظة”.
ولفت المكتب، إلى أنَّ “المقلع يُدارُ من قبل المُتَّهم من دون عقدٍ مُبرمٍ مع المُحافظة”، مُبيّناً أنَّ “الفريق الذي انتقل إلى المقلع بإسنادٍ وتنسيق مع قوات إنفاذ القانون تمكَّن من ضبط المُتَّهم مع ضبط وصولاتٍ خاصَّةٍ بالمعمل وسلاح نوع مسدس وأربع عشرة آليَّة مُختلفة الأنواع والاستعمالات، وقد تمَّ إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة؛ للتحفُّظ والتحرُّز عليها، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ توقيف المُتَّهم”.
وأضاف أنَّ “الفريق تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في هيئة استثمار كربلاء؛ لموافقتها على منح قرضٍ بقيمة (50 مليار) دينارٍ لإحدى الشركات المُنفّذة لمشروع إنشاء مجمعٍ سكنيٍّ، ووضع إشارة الرهن التأمينيّ عليه لمصلحة المصرف العقاريّ، على الرغم من أنَّ العقار محجوزٌ لمصلحة وزارة الماليَّة – دائرة عقارات الدولة في المُحافظة؛ لحين تنفيذ المُستثمر التزاماته”، مُشيراً إلى “تدنّي نسب الإنجاز التي وصلت إلى (55 %)”.
واسترسل أنَّ “المصرف العقاريّ في كربلاء لم يتخذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُستثمر؛ لعدم قيامه بتقديم سنداتٍ عقاريَّةٍ لكل وحدةٍ سكنيَّةٍ مُنفصلةٍ؛ بغية إيقاع الحجز عليها حسب التعليمات الصادرة من الإدارة العامَّة للمصرف بعد انتهاء مُدَّة (180) يوماً الممنوحة للمُستثمر، وقيام المصرف بصرف مبلغ (27,305,000,000) دينارٍ للمستثمر، على الرغم من عدم تسليم المُستفيدين وحداتهم السكنيَّـة، فضلاً عن قيام مصرف الرشيد الفرع الرئيس بمنح المستثمر قرضاً بقيمة (2,300,000,000) دينار”، لافتاً إلى أنَّ “الأرض المُخصَّصة للمشروع مثقلة بإشارة عدم التصرُّف، إضافةً إلى وجود تضاربٍ على أرض المشروع من قبل المُستثمر من خلال القرض الممنوح له”.