النزاهة: الحبس خمس سنوات لمدير المصرف العراقي للتجارة الأسبق
أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس الشديد على المُدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة(TBI) ؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
دائرة التحقيقات في الهـيئة، وفي معرض حديثها عن الـقـضيَّـة، أفادت بأنَّ المُدان الهارب الذي كان يشغل منصب المُدير العام للمصرف العراقي للتجارة قام بمنح تسهيلاتٍ مصرفيَّـةٍ بمبلغ (25,000,000) مليون دولارٍ لإحدى الشركات بموافقاتٍ شخصيَّةٍ دون عرض الموضوع على اللجنة الائتمانيَّة المُختصَّة، مُشيرةً إلى أنَّ منح المُوافقة تمَّ بالضمانات نفسها المُقدَّمة من العقارات للتسهيلات المصرفيَّة دون تقديم ضماناتٍ جديدةٍ.
وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، المُتمثلة بإفادة الممثل القانونيِّ للمصرف الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة الثابتة فيه مُقصريَّة المُتَّهم، وإفادة مُتَّهمٍ آخر مُفرَّقة قضيَّته، فضلاً عن إفادة المُتَّهم نفسه في مرحلة التحقيق، وقرينة هروبه من وجه العدالة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر القبض بحقِّ المُدان ومنع سفره، وتأييد الحجزعلى أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة.