مقالات

الموازنة العامة بين الإدارة المالية ومجلس تصريف الأمور

الموازنة العامة بين الإدارة المالية ومجلس تصريف الأمور – عماد الحرش التميمي

وردت عبارة “تصريف الأمور اليومية” في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 المادة (64/ ثانياً) منه “يدعو رئيس الجمهورية ، عند حل مجلس النواب ، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل ، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً ، ويواصل تصريف الأمور اليومية” ، مثلما ورد بالمادة (62/ أولاً) من الدستور نفسه “يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره” ، ، ويعزز ذلك ما ذهب اليه الدستور نفسه في المادة (110/ سابعاً) الى “تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية المتعلقة بــــــــــ “وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية” ، ة المادة (85) التي تشير الى “يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً ، لتنظيم سير العمل فيه” ، فضلاً عن أن الدستور أيضاً في المادة (86) منه ذهب الى “ينظم بقانونٍ ، تشكيل الوزارات ووظائفها ، واختصاصاتها ، وصلاحيات الوزير” ، بالمقابل ورد في قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019المعدل الذي يٌهد التشريع الذي حدد الجهة المكلفة بأعداد الموازنة العامة الاتحادية والكيفية التي يتم فيها هذا الإعداد طبعا بمراحلها كافة إعدادا وتحضيرا وتنفيذا وإقرارا ، فضلا عن الرقابة على تنفيذها) والتوجيهات الاساس لذلك ، ومسؤولية كل من وزارات المالية والتخطيط والبنك المركزي ، كما حدد القانون المواعيد الواجبة لتقديم موازين المراجعة والحسابات الختامية ومضمون التقرير السنوي الذي يرافقه ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ادارة ماليةفنجد ان قانون الإدارة المالية موضوعة البحث قد حدد مسؤولية وزارة المالية بالإعداد الاسس التفصيلية لتحضير الموازنة الجارية ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة قبل تقديمها الى مجلس الوزراء ، بالمقابل نجد أن القانون نفسه قد حدد مسؤولية وزارة التخطيط أيضا بإعداد الاسس التفصيلية لتحضير الموازنة الاستثمارية السنوية ومناقشتها مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتقديمها بصيغتها النهائية مرافقه بتقرير عن تاريخ تنفيذ الموازنة الاستثمارية وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي للدولة والتوقعات بالنسبة للسنه المالية المقبلة الى مجلس الوزراء ، وبالعودة الى النصوص القانونية التي وردت في هذا القانون نجد انه قد حدد مكونات الموازنة العامة الاتحادية للدولة والجهات المسؤولة عن اعدادها وتوقيتاتها ومكوناتها ، اذ تتكون من موازنة القطاع الحكومي الممول مركزيا ، ونفقات المشاريع الإستثمارية للايرادات المموله ذاتيا ، فضلا عن نفقات إيرادات الإقليم والمحافظات ، وألزم هذا القانون وزارتي المالية والتخطيط بأن تتولى وابتداء من شهر اذار من كل سنة اعداد تقرير عن أولويات السياسة المالية واتجاهات الموازنة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وظيفيا وقطاعيا وتقرير عن النقد الأجنبي المقترح من البنك المركزي لمدة (3) سنوات ، على ان يتضمن هذا التقرير التنبؤات الإقتصادية والتنبؤات عن الايرادات والنفقات ، فضلا عن تحليل قطاع التجارة الخارجية والعجز المستهدف وسقوف اجمالي النفقات الإتحادية بجاريها واستثماريها ، ونجد أيضا أن القانون قد حدد الآلية التي تنفذ بها الموازنة العامة الإتحادية عن طريق دفعات تمويل من حساب الخزينة العامه ، وحدد آلية التسديد وحدود الانفاق وسقوفه ، وحدد آليات الدخول بالالتزامات المالية والصلاحيات والمخولين بالصرف من تخصيصات الموازنة ، وحدد صلاحية اجراء المناقلات بين ابواب الموازنة والباب الواحد.سقوف زمنيةكما حدد كيفية معالجة الحسابات والسلف والامانات وسقوفها الزمنية ، فضلا عن كيفية التصرف بها بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة لهما ، كما حدد قانون الإدارة المالية آلية اعداد وتقديم البيانات المالية من وحدات الانفاق وتقديمها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، فضلا عن السقوف الزمنية لها ، مثلما حدد الكيفية التي يتم فيها ادارة العوائد النفطية الواجب دخولها ضمن ايرادات الموازنة العامة الإتحادية ، المتاتية من العوائد الكلية للشركات العامة من مبيعات النفط الخام المحلية والاجنبية ومنتجات النفط والغاز ، وجميع المبالغ المتحققة من عقود النفط والغاز التي تنفذها شركات النفط العالمية ، وحصة الخزينة من ارباح الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز ضمن حساب يدعى (حساب عائدات النفط والغاز) ، وفي حسابات مصرفية تفتح خصيصاً لهذه العوائد من قبل وزير المالية تودع جميع العائدات ، ليتم الصرف من حسابات عائدات النفط والغاز فقط لتمويل تخصيصات الموازنة الاتحادية وبتوقيع وزير المالية وموظفين اثنين لاتقل درجتهما عن مدير عام يختارهما وزير المالية ، مع جواز استثمار فائض حساب عائدات النفط والغاز في اصول مالية ذات مصداقية ، على أن يخضع هذا الحساب لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومدقق خارجي معروف دولياً ، وبعد ما ورد بدستور جمهورية العراق ، وقانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019المعدل من مبادىء واسس وقواعد هل يبقى قانون الموازنة العامة الاتحادية بعيداً عن مجلس تصريف الأمور اليومية (حكومة تصريف الاعمال).

باحث في الشؤون المالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى