المساءلة والعدالة تصدر توجيهات بحق المشمولين بإجراءاتها (وثيقة)
أصدرت هيأة المساءلة والعدالة، الاثنين (22 شباط 2021)، إعماماً يتضمن توجيهات صارمة بحق المشمولين بإجراءاتها.
وذكرت وثائق حصلت عليها (الاولى نيوز) أنه “بناء على متطلبات مصلحة العمل وتنفيذاً لقانون المساءلة والعدالة تقرر ما يأتي
اولا: اعتبار جميع طلبات الاستثناء التي روجت للمشمولين بموجب أحكام المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 التي نصت علی (لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين في هذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشانها اولا يكون القرار نافذا الا بمصادقة مجلس النواب علیه) غیر نافذة مالم تقترن بمصادقة مجلس النواب عليها.
ثانيا: إجراء تقییم دوري للمشمولين بالعودة للوظيفة بموجب احكام المادة (6 /خامسة) من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 وإرسالها الى هيأتنا للإطلاع عليها وتقييم عملهم ونشاطهم داخل وزاراتهم.
ثالثأ: نؤكد ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن هيأتنا وتنفيذها فورا إستنادا للمادة (2/ فقرة خامسة) من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 والتي نصت على (تتخذ الهيأة قراراتها وفقا لهذا القانون بأغلبية اربعة اصوات وتنفذ فورا) وتزويدنا بكافة إجراءاتكم على القرارات التي وردتكم عن هيأتنا للمشمولين بإجراتها وبخلافه يتحمل الموظف الممتنع عن تنفيذ القرارات التبعات القانونية كافة إستنادا الى احكام المادة (13) من قانون هيأتنا التي نصت على
اولا: تلتزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة و منظمات المجتمع المدني كافة بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيأة المشرعة بهذا القانون.
ثانيا: يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيأة الى المساءلة الجزائية وفق القانون العقوبات).