المحلية

المرجع السيستاني يجيب على عدد من الاستفتاءات

أجاب المرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، على عدد من الاستفتاءات الدينية.

ونشر مكتب المرجع السيستاني في النجف، عدداً من الأسئلة والأجوبة، اطلعت عليها (الاولى نيوز)،ولم تتدخل في تحريرها توخياً للدقة والموضوعية في النقل.

أدناه الاستفتاءات والأجوبة

السؤال: هل يجوز اكل الطعام المحروق؟

الجواب: لا مانع منه إن أمن الضرر ولم يكن رماداً.

السؤال: ماحكم رمي باقي الارز والخبز من الاطعمة التي تبقي عادة من بعد تناول الوجبة في القمامة؟

الجواب: يشكل جواز ذلك لانه يعتبر عند المتشرعة اهانة لنعم الله تعالي واستحقاراً لها وهو ينافي شكره تعالي مضافاً الي مافيه من الاسراف واتلاف المال اذا كان بحيث يمكن الاستفادة منه ولو بمثل اطعامه للطيور والبهائم والاسراف محرّم.

السؤال: هل يجوز الأكل من بيت صاحبه لايخمس وامواله حرام؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال: هل يجوز الجلوس علي طاولة ماكولات (مع عدم الاكل) تضم بينها خموراً في بلاد المسلمين وغير المسلمين؟و هل لكون المجالسة بغية ترتيب امور العمل مدخلية في الحلية والحرمة؟

الجواب: لايجوز علي الاحوط ـ الجلوس علي طاولة يشرب عليها شيء من الخمر والمسكر وان كان لغرض ترتيب امور العمل.

السؤال: هل يجوز الاكل والشرب على بعض الصحف والنشرات ثم تلقى في القمامة ( إذا كانت تحتوي على آيات قرآنية ) ؟

الجواب: لا يجوز .

السؤال: في الجلسات عادة يقدمون المشروبات الكحولية للضيوف فهل يوجد مانع من المشاركة في مثل هذه جلسات ؟

الجواب: لا يجوزالاكل على مائدة يشرب عليها الخمر بل الاحوط وجوباً عدم الجلوس علي مثل هذه المائدة والعبرة بوحدة المائدة.

السؤال: انية الذهب اوالفضة المطلية هل يجوز الاكل والشرب بها اوالوضوء؟

الجواب: نعم يجوز.

السؤال: تسقط حبات الرز أحياناً في مجاري المياه القذرة أثناء تنظيف الأواني ، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجب التحرز من سقوطها سواء أكانت كثيرة أم قليلة ، علماً بأن التحرز صعب؟

الجواب: لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وان كان قليلاً ، أو كانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة حتى لا يعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً.

السؤال: هل يجوز دمج المتبقي من الطعام (التمن والخبز) مع باقي الفضلات من الاكل في مكان واحد(سطل الزبالة)؟

الجواب: يجوز اذا لم يمكن استخدامه لاطعام الحيوان علي الاقل.

السؤال: هل يجوز الاكل من مائدة يشرب عليها الخمر؟

الجواب: يحرم الاَكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، بل يحرم الجلوس عليها أيضاً على الاحوط.

السؤال: ما هو المراد من الميتة ؟

الجواب: المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي .

السؤال: ما هي اجزاء الميتة اذا كانت لاتحلها الحياة طاهرة؟

الجواب: أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي : الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلب ، سواء أ كان ذلك كله مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سيما إذا كان من غير مأكول اللحم. هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء .

السؤال: بعد السباحة وغسل الراس تكون جلدة الرأس لينة فلو سرحت شعري بالمشط فسوف يتقشر جلد الراس فهل هذا يعتبر ميتة ؟

الجواب: لا يعتبر ميتة.

السؤال: عندي عادة وهي انني دائما اعض شفتي باسناني وانتف الجلد الذي في الفم فهل هذا يعتبر ميتة وهل هو نجس؟

الجواب: ليس نجساً.

السؤال: هل جلد الانسان يعتبر ميتة وهل هو نجس عندما يقطع الجلد؟

الجواب: الجلود الرقيقة التي تنفصل من الشفاه وامثالها طاهرة.

السؤال: هل الحيوانات الميتة التي لا يجوز اكلها مثل القطط والفئران نجسة؟

الجواب: نعم.

السؤال: هل يعد اكل الميتة من الكبائر؟

الجواب: نعم يعدّ من الكبائر.

السؤال: هل الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة؟

الجواب: الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك : الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ونحوها عند البرء ، وقشور الجرب ونحوه المتصل بما ينفصل من شعره ، و ما ينفصل بالحك ونحوه من بعض الأبدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .

السؤال: هنالك في الرسالة العملية المسالة رقم ٩٠٧: تحرم الميتة وان كانت طاهرة كالسمك الطافي وكذا تحرم أجزائها ويستثنى منها اللبن والانفحة والبيضة… الخ. والسؤال: هل يصدق على العجل المذبوح بطريقة غير اسلامية عنوان الميتة في المسألة أعلاه؟ وهل تبعا لذلك يحكم بحلية أنفحة العجل تحديداً (وليس غيرها من الحيوانات المحرمة بالأصل) والتي تستعمل في الأجبان والحلويات؟

الجواب: نعم يحكم بحليتها اذا كانت نفس المادة اللبنية الموجودة في كرش الحيوان الرضيع واما اذا استخرجوها من غشاء الكرش فهو نجس.

السؤال: هل يجوز بيع لحم الميتة لمن يستحله في الغرب؟

الجواب: لا يجوز على الاحوط ولكن ما ياخذه المسلم منهم حلال له.

السؤال: هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب؟

الجواب: الأحوط وجوباً ترك النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها.

السؤال: امرأة محجبة هل يجوز النظر الى صورتها قبل البلوغ من غير حجاب؟

الجواب: إذا كانت الصورة لا تطابقها وهي بالغة لتغير اوصافها فلا يبعد جواز النظر الى الصورة في حد ذاته، واما اذا كانت تطابقها فالأحوط وجوباً الترك.

نعم النظر الى الوجه والكفين من الصورة لا مانع منه في نفسه.

السؤال: ما حكم اذا كنت متقدما لخطبة فتاة ورأيت صورتها بدون حجاب؟

الجواب: إذا أحرزت بأن النظرة إلى الصورة تجدي للاطلاع على كل المعلومات التي تريد معرفتها من الخطيبة فلا مانع من مشاهدة الصورة.

السؤال: عند التقدم بطلب للحصول على تاشيرة سفر لبعض الدول الاجنبية، تطلب سفارات هذه الدول من النساء المحجبات صوراً تكشف جزءاً من الشعر وكامل الاذنين، هل يجوز ذلك عند الضرورة؟

الجواب: يجوز التصوير عند امراة ودفع الصورة للموظف المختص.

السؤال: هل يجوز النظر إلى صورة بنت العم إذا كنت خاطبها بدون عقد رسمي؟

الجواب: لا يجوز على الاحوط وجوباً إن لم تكن محجّبة في الصورة. نعم اذا تحقق العقد الشرعي فهي زوجتك.

السؤال: ما المقصود بالقول المأثور (النظرة الاولى لك والثانية عليك)؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى الى المرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض؟

الجواب: الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوِي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاَ فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه قال «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة».

وكيف ما كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وإن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور اليها ، أو تحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً.

السؤال: في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين مثل الريبة والتلذذ والشهوة؟ يرجى إيضاح المراد منها للمكلفين، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟

الجواب: التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام.

السؤال: ما هو حد اللذة المحرمة؟

الجواب: أدنى حدِّها – إن أريد بالحد المرتبة – هو أول درجة من الإحساس الجنسي.

السؤال: ما هي حدود النظرة الشرعية للرجل بالنسبة إلى المرأة التي يريد الزواج منها؟

الجواب: يجوز لمن يريد ان يتزوج امراة ان ينظر الى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك ولايشترط ان يكون ذلك باذنها ورضاها نعم يشترط : ان لايكون بقصد التلذذ الشهوي وان علم انه يحصل بالنظر اليها قهرا وان لايخاف الوقوع في الحرام بسببه كما يشترط ان لايكون هناك مانع من التزويج بها فعلا مثل ذات العدة واخت الزوجة . ويشترط ايضا ان لايكون مسبوقا بحالها وان يحتمل اختيارها وإلاّ فلا يجوز والاحوط وجوبا الاقتصار على ما اذا كان قاصدا التزويج بها بالخصوص فلا يعّم الحكم ما اذا قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ويجوز تكرر النظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى .

السؤال: ما هو حكم النظر إلى العورة أثناء التدربب على المهنة لطالب الطب؟

الجواب: لا يحقُّ لطالب الطب النظر الى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة، إلاّ إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم، ولو في المستقبل.

السؤال: ما هي حدود النظر إلى المرأة الأجنبية؟

الجواب: لا يجوز للرجل ان ينظر الى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الاجنبية وشعرها، سواء أكان بتلذذ شهوي أو مع الريبة أم لا، وكذا الى الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة، واما من دونهما فلا يبعد جواز النظر، وان كان الاحوط تركه ايضاً.

السؤال: في حال ان الزوج موكل زوجته علي طلاق نفسها ويريد الغاء هذه الوكالة مع العلم ان الوكالة كانت لفظية وليست خطية هل من الممكن ذلك؟

الجواب: يجوز الغاؤها الا اذا كانت الوكالة بصورة شرط في ضمن عقد كما لو قالت ضمن عقد النكاح زوجتك نفسي بشرط ان اكون وكيلة في تطليق نفسي متي شئت فهذه الوكالة لا يمكن الغاؤها.

السؤال: شخص توفي وخلف ابنتين مجنونتين جنون اطباقي فتوفيت احداهما وبقيت الاخرى وحسب وصاية ابيها فان القيم عليها هوعمها اخو ابيها، وكذلك خلف قطعة ارض واسعة:

هل يجوز لي انا اخو المتوفي تشييد حسينية علي القطعة المذكورة بحسب الوكالة الشفوية الصادرة لي من اخي في حياته؟

الجواب: لا يجوز ولا يجوز للقيم عليها ان يسمح بذلك.

السؤال: وكل شخص في اجراء العقد الشرعي ، سؤالي هل الوكيل حرفي ان يصرّح بالوكالة في متن العقد الشرعي ام لا؟ اعني هل له ان يقول:انكحت موكلتي فاطمة من موكلي احمد ، او يقول: انكحت فاطمة من احمد ، هل يجوز له كلا الوجهين ام لا؟

الجواب: يجوز الوجهان.

السؤال: اليانصيب يعتبر من القمار فمتى يكون حلالاً؟

الجواب: اذا كان المقصود رجاء الحصول على الجائزة فهو قمار وان كان المقصود الاشتراك في مشروع خيري لا الحصول على الجائزة فلا بأس به.

السؤال: هل يحق لمسلم بالغ أن يحثّ الصبي على شراء ورقة يانصيب وإهدائها له ؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة؟

الجواب: الحرمة لا تزول بشيء من ذلك، فإنَّ حكم التسبيب والتوكيل، حكم المباشرة.

السؤال: تفضلتم وقلتم: يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب (اللوتري) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح. فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: ما هو سبب تحريم اليانصيب و ما هو حكم الجائزة التي حصلت عليها؟

الجواب: اليانصيب ــ إذا قصد به كون المال في مقابل الجائزة التي يُحتمل الحصول عليها فهو باطل لأنه نوع من المقامرة وأكل للمال بالباطل.نعم يجوز دفع المال بقصد الاشتراك في العمل الخيري المعلن عنه وحينئذٍ فان كانت الجهة التي تدفع الجائزة أهلية أو حكومية أو مشتركة في بلدٍ غير إسلامي جاز أخذها و ان كانت حكومية او مشتركة في بلد اسلامي فسماحة السيد (دام ظلّه) يجيز أخذها بشرط التصدق بنصفها على الفقراء المتدينين.

السؤال: هل يجوز شراء علبة من العسل – مثلاً – عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء؟

الجواب: يحلّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل، لا بقصد البدليّة عن الفائدة المحتملة.

السؤال: فاز أحد المسلمين بجائزة يانصيب (لوتري) ، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة خيرية بعد فوزه بالجائزة، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال، وصرفه في مصالح المسلمين؟ وهل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين؟

الجواب: إن كان المال عائداً الى غير محترمي المال، جاز التصرف فيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى