المحلية

المحكمة الاتحادية: مفهوما النظام العام والأداب العامة غير المنصوص عليهما يختلفان بحسب الزمان والمكان

الاولى نيوز / بغداد

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن القضاء من يحدد طبيعة التصرفات، غير المنصوص عليها في القانون، وفق مفهوم النظام العام والآداب العامة، لافتة ” إلى أن ذلك يكون ضمن القواعد المجتمعية والاعراف في زمان ومكان معينين”.

وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان ” إن المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن اصدرت حكماً بالرقم (63/ 2012)، بشأن مفهومي النظام العام والآداب العامة الواردين في الدستور”.

وأضاف “ان المحكمة أكدت أن مفهومي النظام العام والآداب العامة الوراد ذكرهما في الدستور والقوانين هما فكرة عامة تحددها في كثير من المواضع النصوص القانونية ومنها ما ورد في القانون المدني اذ يعتبر التصرف في تركة انسان على قيد الحياة محظور، واعدّ القانون المدني ذلك من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته، وكذلك تنازل الموظف العام عن وظيفته لاحد الافراد فأنه محظور للسبب ذاته”.

وتابع “أن الحكم أشار الى أن ما يقال عن النظام العام ينطبق على الآداب العامة، فهناك نصوص قانونية تقضي بأن العقود التي ترد على الاتجار بالنساء مخالفة للآداب العامة ولا يعتد قانوناً بمثل هذه العقود”.

واوضح “أن معرفة التصرف ما اذا كان مخالفاً للنظام العام والآداب العامة بموجب الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، يلزم الرجوع إلى التشريعات كافة لمعرفة ما اذا كان محظوراً بنص من عدمه”.

واشار الى “ان المحكمة بينت التصرفات التي لا يوجد فيها نص فيقتضي الامر الرجوع إلى القضاء الذي يقرر ما اذا كان التصرف مخالفاً للنظام العام والآداب العامة من عدمه وذلك في ضوء القواعد المجتمعية والاعراف المستقرة التي توافق عليها افراد المجتمع في زمان ومكان معينين لان مفاهيم النظام العام والآداب العامة تختلف زماناً ومكاناً”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى