المحكمة الاتحادية تصدر قراراً حول آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية البرلمان
أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، قراراً حول آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب.
وذكر بيان لمجلس القضاء تلقته (الاولى نيوز)، أن “المحكمة الاتحادية ألزمت بموجب قرارها المرقم 91/ اتحادية / 2021 في 24/8/2021 مجلس النواب العراقي باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية أعضائه وفقاً لنص المادة (52) من الدستور”.
وأضاف أن “عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة العضوية خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال الفصل التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض”.
وأوضح أن “لمقدم الاعتراض الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدوره أو من تاريخ اعتبار عدم البت رفضاً وأن تلك المدد حتمية يترتب عليها سقوط الحق في الطعن”.
وبين أن “اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية أحد أعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (52) أو صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه باي من الحقوق والامتيازات المقرة لأعضاء مجلس النواب اعتباراً من تأريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي أو من تأريخ صدور قرار المحكمة لاتحادية العليا”.