المحكمة الاتحادية تبطل مادة في قانون أحوال كردستان تضمنت طلب التفريق بين الزوجين
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، حكماً بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 في اقليم كردستان.
وذكر بيان للمحكمة تلقته (الاولى نيوز )، أن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بتاريخ 30 /11 /2022 حكماً بالعدد ( 230/اتحادية/2022 ) تضمن الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة عشر من قانون رقم (15) لسنة 2008 ( قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في اقليم كردستان والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان حالياً) واعتباراً من تاريخ صدور الحكم آنف الذكر”.
وأضاف ان “المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على انه (اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق) وذلك لمخالفتها احكام الشريعة الاسلامية والمادة (2/أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه ( لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام )”.