الكشف عن حراك برلماني لتعديل فقرة ’’مهمة’’ في قانون تمويل العجز المالي
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، ثامر ذيبان، الإثنين، 23 تشرين الثاني، 2020، أن هنالك تحركا برلمانياً لتعديل الفقرة (10) في قانون تمول العجز المالي، الذي صوت عليها مجلس النواب مؤخرا.
وقال ذيبان ، إن “الغرض من تصويت البرلمان العراقي على الفقرة (10) في قانون تمويل العجز المالي والتي تنص على (إلغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية) جاء من أجل زيادة ايرادات المنافذ والكمارك وليس خفضها والضرائب”.
واضاف أن “اللجنة المالية وصلتها بعض المناشدات والمخاطبات، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الاستثمار، والمواد الغذائية والادوية وغيرها التي تدخل العراق”، مبينا أن”هنلك توجها لإعادة النظر ببعض الشرائح، التي من الممكن استثناءها من الكمارك والضرائب، كونها تقدم خدمة للمواطنين”.
وفي وقت سابق، اصدرت وزارة المالية، الإثنين، (23 تشرين الثاني، 2020)، توضيحها بشأن قرارها الخاص بإلغاء الاعفاءات والاستثناءات الكمركية، الذي تم التصويت عليه ضمن قانون تمويل العجز المالي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إنها “تود أن توضح للرأي العام انه استناداً الى المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على الغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية، الذي صوت علية مجلس النواب العراقي”.
واضاف البيان أن “الوزارة خاطبت دائرتي الهيأة العامة للكمارك والهيأة العامة للضرائب، باتخاذ اللازم لتنفيذ المادة عاشراً من المادة اعلاه”، مبينا أن “الوزارة معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية”.
ووجهت الوزارة، بحسب البيان :”استفسارها إلى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق احكام المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل كافة القوانين للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص و الاتفاقات الدولية والاعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة”.
واشارت إلى أن “المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل (قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38 لسنة 2013 والتزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية وسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية اخرى)، بالإضافة إلى الاعفاءات الكمركية وفق احكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 والاعفاءات الاخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الكمركية وباقي القرارات الاخرى المتعلقة بالإعفاءات والرسوم الكمركية ضمن قوانين الوزارات الاخرى “.
ولفت البيان إلى أنه “لحين ورود الايضاح من مجلس النواب فإن الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفيا على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، او اي دولة او مؤسسة دولية تربطنا معهم اتفاقيات تجارية او اعفاءات ملزمة قانونيا”.