المحلية

القضاء يرد دعوى للجابري ضد وزارة الثقافة ويعده مستقيلاً

ردّ القضاء دعوى لوكيل وزارة الثقافة الأقدم جابر محمد عباس الجابري، وصادق على إجراءات الوزارة وعدّه مستقيلاً في المخالفة الأولى وعقوبة الإنذار في المخالفة الثانية.

وأكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه : “مُضيَّها قدماً في محاربة الفساد، وإحالة الفاسدين إلى القضاء، جاء ذلك بعد أن صادقت محكمة قضاء الموظفين على قرار الوزارة الذي عدت فيه الوكيل الأقدم للوزارة جابر محمد عباس الجابري مستقيلاً”
وأضاف البيان: “لقد أصدرت محكمة قضاء الموظفين قراراً بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٣ برد الدعوى المرفوعة من جانب الوكيل الأقدم للوزارة جابر الجابري ، عادَّةً إجراءات الوزارة صحيحةً وقانونيةً، ولا لبس فيها”لافتا الى أنَّ “المسؤول التنفيذي الأول عن الثقافة في العراق الدكتور حسن ناظم أكد مضيه قدماً في محاربه الفساد، وإحالة الفاسدين الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، ولا تأخذ الإدارة الحالية للوزارة في الحق لومة لائم. “
وتابع: إنَّ “ثقة الوزارة بالقضاء العراقي لا تتزعزع، والقضاء العراقي يقدم على الدوام أدلةً على أنه أحد أهمّ أعمدة بناء الدولة العراقية”.
وكان قرار قد صدر من محكمة قضاء الموظفين بتاريخ ٢٠٢٢/٢/١٣ نصّ على : (إنّ المحكمة وجدت أن المدعي يدعي أنه يعمل بمنصب الوكيل الأقدم لوزير الثقافة وأنه معيّن بالأصالة وأن المدعى عليه عدهُ مستقيلاً من الوظيفة لانقطاعه عن الدوام خلال التواريخ المذكورة بالأمر الإداري محل الطعن والتي تزيد عن ١٣٠ يوماً بمددٍ مختلفة وبيّن أن سبب انقطاعه هو الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وأن المدعى عليه منعه من الدفاع عن نفسه وبيان سبب الانقطاع وتقديم العذر المشروع وهي زيارته لعائلته في بيروت بعلمِ وموافقةِ المدعى عليه ودون اعتراض منه، ويطلب إلغاء الأمر محل الطعن، وقد بيّن وكيل المدعى عليه بلائحتهِ أن سبب إصدار الأمر محل الطعن هو انقطاع المدعي عن الدوام الرسمي وسفره خارج العراق خلال عامي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لمدة ٢٢٨ يوماً دون موافقة دائرته أو إجازة رسمية حسب بيانات الجهات الرسمية ذات العلاقة وإن الانقطاعات زادت على ١٠ أيام وبعضها زاد على ٣٠ يوما مما دفع موكله إلى تطبيق المادة ٣/٣٧ من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠”.
ويطلب رد الدعوى، وتجد المحكمة بأن الأمر محل الطعن قضى باعتبار المدعي مستقيلاً من الوظيفة، وإن الثابت في المستندات المربوطة في إضبارة الدعوى انقطاع المدعي عن العمل دون عذر مشروع حيث ثبتت مغادرته العراق بإقراره وتأييد الجهات الرسمية وقد تجاوزت مدة انقطاعه عن الوظيفة المدة المسموح بها لذا يكون الأمر محل الطعن صحيحاً وموافقاً للقانون ويُعد المدعي مستقيلاً من وظيفته بحكم القانون لذا قررت المحكمة بالاتفاق الحكم برد الدعوى وتحميل المدعي الرسوم والمصروفات القضائية.”
كما ردت المحكمة دعوى ثانية رفعها الجابري اعتراضاً على عقوبة الإنذار الموجهة له لنشرهِ معلوماتٍ زائفة ومضللة تخص عمل الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في قرار المحكمة ما نصّه:
“حيث إنَّ ما قام به المعترض يتنافى مع واجبات الموظف المحددة في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ١٤ لسنه ١٩٩١ فتجد المحكمه أنَّ العقوبة جاءت صحيحةً، وموافقةً للقانون”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى